قول ابن عمر مَنْ قَالَ وَاللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ
( 6 ) بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ 990 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ قَالَ : وَاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ . ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَحْنَثْ .
21030 - قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا . مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلَامَهُ . وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نَسَقًا ، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ .
فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلَامَهُ ، فَلَا ثُنْيَا لَهُ . 21031 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ هَذَا وَقَفَهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ بِهِ . 21032 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا .
21033 - وَرَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى . 21034 - وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَمَرَّةً يَرْفَعُهُ ، وَمَرَّةً لَا يَرْفَعُهُ ، وَمَرَّةً يَقُولُ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 21035 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَمْ يَحْنَثْ .
21036 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا وَصَلَ يَمِينَهُ بِاللَّهِ بِالِاسْتِثْنَاءِ ، وَقَالَ : إِنَّ لَنَا اللَّهَ ، فَقَدِ ارْتَفَعَ الْحِنْثُ عَلَيْهِ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لَوْ حَنِثَ . 21037 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ جَائِزٌ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِهَا . 21038 - كَمَا أَجْمَعُوا أَنَّ اللَّغْوَ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ يَصِلِ اسْتِثْنَاؤُهُ يَمِينَهُ .
21039 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ إِذَا كَانَ قَوْلُهُ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَوْصُولًا بِكَلَامِهِ ، وَالْوَصْلُ : أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ نَسَقًا ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سَكْتَةٌ كَسَكْتَةِ الرَّجُلِ لِلتَّذَكُّرِ أَوِ النَّفَسِ أَوِ الْقَيْءِ أَوِ انْقِطَاعِ الصَّوْتِ ، فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ ، وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ فِي الْكَلَامِ لَيْسَ مِنَ الْيَمِينِ أَوْ سَكَتَ السُّكُوتَ الَّذِي يُبِينُ بِهِ أَنَّهُ قَطَعَ كَلَامَهُ . 21040 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى نَحْوِ هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ . 21041 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ .
21042 - وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ يَرَوْنَ لِلْحَانِثِ الِاسْتِثْنَاءَ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، مِنْهُمْ : طَاوُسٌ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيِّ . 21043 - وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى لَهُ الِاسْتِثْنَاءَ أَبَدًا مَتَى مَا ذَكَرَ ، وَيَتْلُو قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ 21044 - وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٌ . 21045 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يُرِيدُونَ مَا لَمْ يَحْنَثِ الْحَالِفُ يَفْعَلُ مَا حَلَفَ أَلَّا يَفْعَلُهُ ، وَنَحْوَ هَذَا .
21046 - وَالْحُجَّةُ لِمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا رَوَاهُ مُصْعَبٌ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 21047 - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .