حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث أبي هريرة مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

( 7 ) بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ 991 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ . 21066 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا ، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ . 21067 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي النَّذْرِ الْمُبْهَمِ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ مِمَّا لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا ، فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهَا .

21068 - وَأَمَّا الْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَأَكْثَرُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ . 21069 - وَقَدَّمَ الْحِنْثَ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ فِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَعَائِشَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَنَسٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَأَبِي مُوسَى ، كُلُّ هَؤُلَاءِ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالُوا فِيهِ ؛ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ بِتَبْدِيَةِ الْحِنْثِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ . 21070 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَبْدِيَةُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ .

21071 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ . 21072 - وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ : وَلَوْ حَنِثَ ثُمَّ كَفَّرَ كَانَ أَحَبَ إِلَيْنَا . 21073 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ جَوَازُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَلْمَانَ ، وَمَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ .

21074 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا تُجْزِئُ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ . 21075 - رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا كَانَا يُرَغِّبَا أَنْفُسَهُمَا فِيمَا هُوَ خَيْرٌ ، ثُمَّ يُكَفِّرَانِ . 21076 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَمَسْرُوقٍ وَعُبَيْدِ بْنِ نُمَيْرٍ مِثْلُهُ .

21077 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِأَبِي حَنِيفَةَ بِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ ، فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، وَإِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْحِنْثِ ، فَوَجَبَ أَلَّا تُقَدَّمَ قَبْلَ الْحِنْثِ ، فَهَذَا نَقْضٌ لِأَصْلِهِ فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ ، فَلَا يُحَوَّلُ . 21078 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْمُحْرِمِ : يُصِيبُهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ يُجْزِئُهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالْفِدْيَةِ قَبْلَ الْحَلْقِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث