21101 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ ، إِنَّهُ جَائِزٌ بِغَيْرِ إِذَنِ زَوْجِهَا ، يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي جَسَدِهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ . 21102 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا إَذَا كَانَ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ مِنْ أَنَّ نَذْرَهَا لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا ، كَانَ عَلَيْهَا الْوَفَاءُ بِهِ ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، فَإِنَّ حَالَ زَوْجُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَفَاءِ ، بِنَذْرِهَا ذَلِكَ ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهُ بِإِجْمَاعٍ أَيْضًا إَذَا كَانَ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ . 21103 - وَاخْتَلَفُوا ، إِذَا كَانَ مُؤَقَّتًا بِوَقْتٍ فَخَرَجَ الْوَقْتُ ، عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدِهِمَا : يَجِبُ . وَالثَّانِي : لَا يَجِبُ .
المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409380
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة