قول ابن المسيب ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ
مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ ، فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ . إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ ، وَنَبَتَ شَعْرُهُ . 21801 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ : 21802 - فَقَالَ مَالِكٌ بِمَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ ، وَأَشْعَرَ أُكِلَ ، وَإِلَّا لَمْ يُؤْكَلْ .
21803 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَزُفَرُ : لَا يُؤْكَلُ الْجَنِينُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ حَيًّا مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ، فَيُذَكَّى . 21804 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : يُؤْكَلُ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا إِذَا ذُكِّيَتِ الْأُمُّ ، وَذَكَاةُ أُمِّهِ ذَكَاتُهُ . 21805 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي اعْتِبَارِ أَشْعَارِهِ ، وَتَمَامِ خَلْقِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْحِجَازِ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْهُمْ : ابْنُ عُمَرَ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنُ شِهَابٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَالْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ .
21806 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُونَ : إِذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ ، فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ . 21807 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَفِظْتُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ ، فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ . 21808 - قَالَ سُفْيَانُ : وَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ - وَكَانَ صَاحِبُ عَرَبِيَّةٍ : إِذَا أَشْعَرَ الْجنِينُ .
21809 - قَالَ سُفْيَانُ - : فَأَمَّا الَّذِي حَفِظْتُ أَنَا مِنَ الزُّهْرِيِّ : إِذَا أَشْعَرَ . 21810 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قِيلَ : أَشْعَرَ ، إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَإِنْ لَمْ يُشْعِرْ . 21811 - قَالَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ : الْمُشْعِرُ التَّامُّ الْخَلْقِ الطَّوِيلُ .
21812 - وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ . 21813 - وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ . 21814 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ أَشْعَرَ ، أَوْ لَمْ يُشْعِرْ إِلَّا أَنْ يَقْذِرَهُ .
21815 - وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَنِينِ الْبَقَرَةِ ؟ فَقَالَ : هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا . 21816 - وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : كله ، إِنْ لَمْ يُشْعِرْ . 21817 - ورَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ جَبْرِ بْنِ نَوْفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْبَقَرَةِ ، أَوِ النَّاقَةِ ، أَوِ الشَّاةِ يَنْحَرُهَا أَحَدُنَا فَيَجِدُ فِي بَطْنِهَا جَنِينًا ، أَيَأْكُلُهُ أَمْ يُلْقِيهِ ؟ قَالَ : كلوه إِنْ شِئْتُمْ ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ .
21818 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمُسْنَدِ اشْتِرَاطُ أَشْعَارِهِ ، وَلا غَيْرِهِ . 21819 - وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى - الشَّكُّ مِنَ ابْنِ الْمُبَارَكِ - عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ أَشْعَرَ ، أَوْ لَمْ يُشْعِرْ . 21820 - وَرَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ .
21821 - وَابْنُ أَبِي لَيْلَى سَيِّئُ الْحِفْظِ عِنْدَهُمْ جِدًّا . 21822 - وَمِنْ حَدِيثِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ . 21823 - وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ ، فَلَيْسَ لَهُ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَا فِي قَوْلِ أَصْحَابِهِ وَلَا فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ أَصْلٌ .
21824 - وَزَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ ذَكَاةً وَاحِدَةً تَكُونُ لِاثْنَيْنِ . 21825 - وَاسْتَحَالَ غَيْرُهُ أَنْ تكُونَ ذَكَاةً لِنَفْسَيْنِ . 21826 - وَهُوَ يَرَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ حَامِلًا ، فَإِنَّ عِتْقَهَا عِتْقٌ لِجَنِينِهَا ، فَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ عِتْقُ وَاحِدٍ عِتْقًا لِاثْنَيْنِ ، فَغَيْرُ نَكِيرٍ أَنْ تَكُونَ ذَكَاةُ نَفْسٍ ذَكَاةُ نَفْسَيْنِ .
21827 - هَذَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ ، فَكَيْفَ وَالسُّنَّةُ مُعِينَةٌ عَنْ كُلِّ رَأْيٍ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 21828 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ 4 قَالَ : الْجَنِينُ . 21829 - وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ : بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ : الشَّاةُ ، وَالْبَقَرَةُ ، وَالْبَعِيرُ .
تَمَّ كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَهُوَ آخِرُ الْجُزْءِ السَّادِسِ ، وَذَلِكَ فِي الْعُشْرِ الْآخِرِ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ ، وَخَمْسِمِائَةٍ ، يَتْلُوهُ فِي الْجُزْءِ السَّابِعِ كِتَابُ الصَّيْدِ .