الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
لا بأس بالحيتان يقتل بعضها بعضا
قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ ، يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الْبَحْرِ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ . 22070 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا أُكِلَ ذَلِكَ مَيْتًا ، فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ . 22071 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ .
22072 - وَفِيمَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ مَا يُبَيِّنُ لَكَ مَذَاهِبَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .