حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث ابن عباس أفلا انتفعتم بجلدها

( 6 ) باب ما جاء في جلود الميتة 1035 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ . كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاة لِمَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا .

22211 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى مُسْنَدًا ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَرْسَلَهُ الْقَعْنَبِيُّ ، وَابْنُ بُكَيْرٍ ، وَجُوَيْرِيَّةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، فَقَالُوا فِيهِ : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ مُسْنَدًا ، وَكَذَلِكَ يَرْوِيهِ سَائِرُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ . 22212 - وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الدِّبَاغَ ، وَتَابِعَهُ عَلَى ذَلِكَ مَعْمَرٌ وَيُونُسُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِيهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي . 22213 - وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُقَيْلٍ ، وَبَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ جَمِيعًا ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، ذِكْرُ الدِّبَاغِ ، وَلَيْسَا بِحُجَّةٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .

22214 - وَذِكْرُ الدِّبَاغِ مَحْفُوظٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وُجُوهٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ شِهَابٍ مِنْهَا : حَدِيثُ ابْنِ وَعْلَةَ ، وَغَيْرِهِ . 22215 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ : إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا قَوْلٌ خَرَجَ عَلَى جَوَابِ سَائِلٍ عَنْ جِلْدِهَا ، فَأَجَابَهُ بِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا مُتَاحٌ بَعْدَ دَبْغِهَا . 22216 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ قَدْ جَمَعَ عَصَبَهَا ، وَإِهَابَهَا ، وَعِظَامَهَا مَعَ لَحْمِهَا ، هَذَا مَا يُوجِبُهُ الظَّاهِرُ .

22217 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ ، وَبَعْدَهُ ، وَفِي الِانْتِفَاعِ بِعِظَامِهَا فِي أَمْشَاطِ الْعَاجِ ، وَغَيْرِهَا وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِي هَذَا الْبَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث