وزنت فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ شَعْرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَعْرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً . 1041 - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَعْرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً . 22361 - وَهَذَا الحَدِيثٌ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَهُوَ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ عَنْ رَبِيعَةَ مَا فِي الْمُوَطَّأِ .
22362 - رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي لَهِيعَةُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِرَأْسِ الْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ سَابِعْهِمَا ، فَحُلِقَ ، وَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً . 22363 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ سَمِعَتْ مُحَمَّدَ بْنِ عَلِيٍّ ، يَقُولُ : كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُولَدُ لَهَا وَلَدٌ إِلَّا أَمَرَتْ بِرَأْسِهِ ، فَحُلِقَ وَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شِعْرِهِ وَرِقًا . 22364 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
22365 - وَهَذَا كَانَ مِنْ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَعَ الْعَقِيقَةِ عَنِ ابْنَيْهَا حَسَنٍ ، وَحُسَيْنٍ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقَّ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَما بِكَبْشٍ كَبْشٍ ، وَسَنَذْكُرُ الْحَدِيثَ فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 22366 - وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ مَا جَاءَ عَنْ فَاطِمَةَ فِي ذَلِكَ مَعَ الْعَقِيقَةِ ، أَوْ دُونِهَا ، وَيَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَمْ يَعُقَّ ؛ لِقِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ ، أَوْكَدُ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي وُجُوبِ الْعَقِيقَةِ . 22367 - وَقَالَ عَطَاءٌ : يَبْدَأُ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ .
22368 - وَامَا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي وُجُوبِ الْعَقِيقَةِ : 22369 - فَمَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّ الْعَقِيقَةَ وَاجِبَةٌ فَرْضًا ، مِنْهُمْ : دَاوُدُ ، وَغَيْرُهُ . 22370 - قَالُوا : لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِهَا ، وَعَمِلَهَا ، وَقَالَ : الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَةٍ ، وَمَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ . 22371 - وَقَالَ : عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ .
22372 - وَكَانَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ يُوجِبُهَا ، وَشَبَّهَهَا بِالصَّلَاةِ . 22373 - وَقَالَ : النَّاسُ يُعْرَضُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْعَقِيقَةِ ، كَمَا يُعْرَضُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ . 22374 - وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَنِ الْغُلَامِ يَوْمَ سَابِعِهِ .
22375 - قَالَ : وَإِنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا مَلَكَ ، وَعَقِلَ . 22376 - وَحُجَّتُهُ مَا رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ . 22377 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبَانٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى ، وَيُسَمَّى .
22378 - قَالَ قَاسِمٌ : وَأَمْلَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُسَمَّى . 22379 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْحَلْقُ مَعْنَى أَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى . 22380 - وَذَهَبَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَنِ الْمَوْلُودِ فِي سَابِعِهِ ، وَغَيْرُ وَاجِبَةٍ بَعْدَ سَابِعِهِ .
22381 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا مِنْ الْمُوَطَّأِ : 22382 - وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ ، وَلَكِنَّهَا يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِهَا وَهِيَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا . 22383 - قَالَ : وَفِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ : لَا يُعَقُّ عَنِ الْمَوْلُودِ إِلَّا يَوْمَ سَابِعِهِ ضَحْوَةً ، فَإِنْ جَاوَزَ السَّابِعَ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ ، وَلَا يُعَقَّ عَنْ كَبِيرٍ . 22384 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَالطَّبَرِيُّ : الْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا .
22385 - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : الْعَقِيقَةُ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْرَهُونَ تَرْكَهَا . 22386 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ وَإِنْ صُنِعَتْ ، فَحَسَنٌ . 22387 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : هِيَ تَطَوُّعٌ ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَصْنَعُونَهَا فَنَسَخَهَا عِيدُ الْأَضْحَى ، فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ .
22388 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ ذَبْحُ الْأَضْحَى بِنَاسِخٍ لِلْعَقِيقَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، وَلَا جَاءَ فِي الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ وَلَا عَنِ السَّلَفِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَلَا أَصْلَ لِقَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ . 22389 - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْعَقِيقَةَ تَطَوُّعٌ ، فَمَنْ شَاءَ فَعَلَهَا ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهَا . 22390 - وَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ : مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يُقَالُ فِيهِ : مِنْ أَحَبِّ أَنَّ يَفْعَلَه فَعَلَهُ ، بَلْ هَذَا لَفْظُ التَّخْيِيرِ وَالْإِبَاحَةِ .
22391 - وَقَالَ مَالِكٌ : يُعَقُّ عَنِ الْيَتِيمِ ، وَيَعُقُّ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ عَنْ وَلَدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهُ سَيِّدُهُ . 22392 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَعُقُّ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا يَعُقُّ عَنِ الْيَتِيمِ ، كَمَا لَا يُضَحَّى عَنْهُ . 22393 - وَقَالَ مَالِكٌ : وَلَا يُعَدُّ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ الْمَوْلُودُ ، إِلَّا أَنْ يُولَدَ قَبْلَ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ .
22394 - وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : إِنْ أَخْطَأَهُمْ أَمْرُ الْعَقِيقَةِ يَوْمَ السَّابِعِ ، أَحْبَبْتُ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَى يَوْمِ السَّابِعِ الثَّانِي . 22395 - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : إِنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، فَفِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ . 22396 - وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ .
22397 - وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ وَهْبٍ صَاحِبِ مَالِكٍ . 22398 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ عُقَّ عَنْهُ فِي السَّابِعِ الثَّانِي . 22399 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَقَّ عَنْهُ فِي السَّابِعِ الثَّالِثِ .
22400 - وَقَالَ اللَّيْثُ : يُعَقُّ عَنِ الْمَوْلُودِ فِي أَيَّامِ سَابِعِهِ كُلِّهَا فِي أَيِّهَا شَاءَ مِنْهَا ، فَإِنْ لَمْ تَتَهَيَّأْ لَهُمُ الْعَقِيقَةُ فِي سَابِعِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَقَّ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ يُعَقَّ عَنْهُ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ . 22401 - وَقَالَ أَحْمَدُ : يَذْبَحُ يَوْمَ السَّابِعِ . 22402 - وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ مَاتَ قَبْلَ يَوْمِ السَّابِعِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ .
22403 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُ ذَلِكَ . 22404 - وَقَالَ اللَّيْثُ فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ يُعَقُّ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . 22405 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا .
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .