---
title: 'حديث: 22507 - قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409505'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409505'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 409505
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 22507 - قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 22507 - قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ . فَلَا فَرِيضَةَ وَلَا سُدُسَ لَهُنَّ . وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرَائِضَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَضْلٌ ، كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ ، وَلِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ ، وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ . لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُمْ شَيْءٌ . فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ . قَالَ مَالِكٌ : الْأَطْرَفُ هُوَ الْأَبْعَدُ . 22508 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى مَا حَكَاهُ مَالِكٌ فِي هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ . 22509 - وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ ، وَعَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، كُلُّهُمْ يَجْعَلُونَ الْبَاقِيَ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ بَالِغًا مَا بَلَغَتِ الْمُقَاسَمَةُ ، زَادَتْ بَنَاتُ الِابْنِ عَلَى السُّدُسِ ، أَوْ لَمْ تَزِدْ . 22510 - إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ ، فَإِنَّهُ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَشَذَّ عَنِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ، كَمَا شَذَّ ابْنُ مَسْعُودٍ فِيهَا عَنِ الصَّحَابَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِي بِنْتِ ، وَبَنَاتِ ابْنٍ ، وَبَنِي ابْنٍ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ وَلَدِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا أَنْ تَزِيدَ الْمُقَاسَمَةُ بَنَاتِ الِابْنِ عَلَى السُّدُسِ ، فَيُفْرَضُ لَهُنَّ السُّدُسُ ، وَيُجْعَلُ الْبَاقِي لِبَنِي الِابْنِ . 22511 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ . 22512 - وَقَدْ شَذَّ أَيْضًا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْفَرْضِيَّيْنِ ، فَقَالَ : الذَّكَرُ مَنْ بَنِي الْبَنِينَ يَعْصِبُ مَنْ بِإِزَائِهِ دُونَ مَنْ عَدَاهُ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ ، وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409505

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
