بَابُ مِيرَاثِ الْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْ وَلَدِهِمَا
قَالَ مَالِكٌ : وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا ، إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا ، فَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ مِنَ الْإِخْوَةِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا ، مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ ، فَالسُّدُسُ لَهَا . 22523 - وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى ، وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا . إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ .
22524 - وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ ، أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . 22525 - وَالْأُخْرَى : أَنْ تَتَوَفَّى امْرَأَةٌ ، وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ . وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
22526 - وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ 4 وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ 22527 - فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا . 22528 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجْمَعَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ لَهَا مِنْ مِيرَاثِ وَلَدِهَا الثُّلُثُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ . 22529 - وَالْوَلَدُ عِنْدَهُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى 4 وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ .
وَهُوَ الِابْنُ دُونَ الِابْنَةِ . 22530 - وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ هُوَ مَحْجُوجٌ بِهِمْ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ ( الْإِشْرَافِ عَلَى مَا فِي أُصُولِ الْفَرَائِضِ مِنَ الْإِجْمَاعِ ، وَالِاخْتِلَافِ ) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 22531 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ فِي أَبَوَيْنِ ، وَابْنَةٍ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ .
22532 - هَذِهِ عِبَارَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . 22533 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ . 22534 - وَهَذِهِ عِبَارَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَيْضًا وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ .
22535 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - يَعْنِي عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ - وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ ، فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ . 22536 - وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْبَابِ : فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 4 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ . 22537 - فَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّ الْأُمَّ لَا يَنْقُلُهَا عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْإِخْوَةِ ، فَصَاعِدًا ؛ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ إِخْوَةٍ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا .
22538 - وَقَالَتْ بِقَوْلِهِ فِرْقَةٌ ، وَقَالُوا : صِيغَةُ التَّثْنِيَةِ غَيْرُ صِيغَةِ الْجَمْعِ . 22539 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْوَاحِدَ غَيْرُ الِاثْنَيْنِ ، فَكَذَلِكَ الِاثْنَانِ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، قَالُوا : وَلَوْ كَانَ التَّثْنِيَةُ جَمْعًا لَاسْتَغْنَى بِهَا عَنِ الْجَمْعِ ، كَمَا اسْتَغْنَى عَنِ الْجَمْعِ مَرَّةً أُخْرَى . 22540 - وَلَهُمْ حُجَجٌ مِنْ نَحْوِ هَذَا .
22541 - وَقَالَ عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - : الِاثْنَانِ مِنَ الْإِخْوَةِ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثَ ، وَيَنْقُلَانِهَا إِلَى السُّدُسِ ، كَمَا يَفْعَلُ جَمَاعَةُ الْإِخْوَةِ . 22542 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ بِالْحِجَازِ ، وَالْعِرَاقِ ، لَا خِلَافَ بَيْنِهِمْ فِي ذَلِكَ . 22543 - وَمِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الْبِنْتَيْنِ مِيرَاثُهُمَا كَمِيرَاثِ الْبَنَاتِ .
22544 - وَكَذَلِكَ مِيرَاثُ الْأَخَوَيْنِ لِلَّأُمِ . 22545 - وَقَدْ أَجْمَعُوا ، وَابْنُ عَبَّاسٍ مَعَهُمْ فِي زَوْجٍ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأُمٍّ ، أَوْ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخِ ، أَوِ الْأُخْتِ السُّدُسُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا قَدْ حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ ، وَلَوْ لَمْ يَحْجُبَاهَا لَعَالَتِ الْفَرِيضَةُ ، وَهِيَ غَيْرُ عَائِلَةٍ بِإِجْمَاعٍ . 22546 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى أَنْ حَجَبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ بِثَلَاثِ أَخَوَاتٍ ، وَلَسْنَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ بِإِخْوَةٍ ، وَإِنَّمَا هُنَّ أَخَوَاتٌ ، فَحَجْبُهَا بِاثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوْلَى .
22547 - وَقَدْ ذَكَرْنَا وُجُوهًا مِنْ حُجَجِ الطَّائِفَتَيْنِ الْمُخْتَلِفَتَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ ( الْإِشْرَافِ عَلَى مَا فِي أُصُولِ فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ مِنَ الْإِجْمَاعِ ، وَالِاخْتِلَافِ ) . 22548 - وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ لَا يُعَدُّ خِلَافًا عَلَى الْمُتَقَدِّمِينَ ، لَا أَنْقُلُ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ بِأُخْتَيْنِ وَلَا بِأَخَوَاتٍ مُنْفَرِدَاتٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ إِحْدَاهُمَا أَخٌ ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ وَالْأَخَوَاتِ لَا يَتَنَاوَلُهُمَا اسْمُ الْإِخْوَةِ مُنْفَرِدَاتٍ . 22549 - وَهَذَا شُذُوذٌ ، لَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، قَدْ صَرَفُوا اسْمَ الْإِخْوَةِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى اثْنَيْنِ ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ مِنْهُمْ رَأْيًا ، وَإِنَّمَا هُوَ تَوْقِيفٌ عَنْ مَنْ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
22550 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَرِثُ السُّدُسَ الَّذِي تُحْجَبُ عَنْهُ الْأُمُّ بِالْإِخْوَةِ فِيمَنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةً : 22551 - فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذَلِكَ السُّدُسَ لِلْإِخْوَةِ الَّذِينَ حَجَبُوا الْأُمَّ عَنْهُ ، وَلِلْأَبِ الثُّلُثَانِ . 22552 - وَالْإِسْنَادُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ . 22553 - وَقَالَ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : لِلْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسُ ، وَالْخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ لِلْأَبِ ، لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ شَيْئًا مَعَ الْأَبِ .
22554 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي ( الْإِشْرَافِ ) . 22555 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : ( إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ ، وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . 22556 - وَالْأُخْرَى : أَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ) .
22557 - فَالِاخْتِلَافُ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدِيمٌ إِلَّا أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى مَا قَالَهُ مَالِكٌ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْفَتْوَى بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَأَتْبَاعِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ . 22558 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ؛ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ . 22559 - وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ .
22560 - وَبِهَذَا قَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَفِرْقَةٌ مِنْهُمْ : أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرْضِي الْمِصْرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ اللَّبَّانِ ، فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا . 22561 - وَزَعَمَ أَنَّهُ قِيَاسُ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْمُشْتَرَكَةِ . 22562 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا .
22563 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْمَشْهُورُ وَالْمَعْرُوفُ عَنْ عَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ مَا رَسَمَهُ مَالِكٌ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) . 22564 - وَمِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الْأَبَوَيْنِ إِذَا اشْتَرَكَا فِي الْوِرَاثَةِ لَيْسَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا ، كَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَبِ الثُّلُثَانِ ، فَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَكَا فِي النِّصْفِ الَّذِي يَفْضُلُ عَنِ الزَّوْجِ ، كَانَا فِيهِ كَذَلِكَ عَلَى ثُلُثٍ وَثُلُثَيْنِ . وَهَذَا صَحِيحٌ فِي النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ .
22565 - وَقَدْ ذَكَرْنَا حُجَّةَ الْقَائِلِينَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ ( الْإِشْرَافِ ) .