الفاروق عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة
( 9 ) بَابُ مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ 1052 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْكَلَالَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ . 22768 - هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى مُرْسَلًا ، وَتَابَعَهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَلَى إِرْسَالِهِ ، مِنْهُمُ ابْنُ وَهْبٍ ، وَمُطَرِّفٌ ، وَابْنُ بُكَيْرٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيُّ ، وَأَبُو عُفَيْرٍ ، وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى ، كُلُّهُمْ رَوَاهُ كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى ، لَمْ يَقُلْ فِيهِ : عَنْ أَبِيهِ . 22769 - وَوَصَلَهُ الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ الْقَاسِمِ ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ ، فَقَالَا فِيهِ : عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ .
22770 - وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : إِنَّ عُمَرَ سَأَلَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَأَمْهَلَتْهُ حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ ، سَأَلَتْهُ ، فَأَمْلَاهَا عَلَيْهَا فِي كَتِفٍ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ وَقَالَ : مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا ؟ أَعُمَرُ ؟ مَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَفْهَمُهَا ، أَوَلَمْ تَكْفِيهِ آيَةُ الصَّيْفِ ؟ فَأَتَتْ حَفْصَةُ عُمَرَ بِالْكَتِفِ فَقَرَأَهُ ، فَلَمَّا بَلَغَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 . رَمَى بِالْكَتِفِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي . 22771 - قَالَ سُفْيَانُ : وَآيَةُ الصَّيْفِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ 22772 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْكَلَالَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ .
22773 - قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ فِيهِ خَبَرٌ فِي الْكِتَابِ ، أَوْ عَنِ الرَّسُولِ ، كَانَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ السَّائِلَ عَلَيْهِ ، وَيَكِلَ فَهْمَ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، إِذَا كَانَ السَّائِلُ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ . 22774 - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِعْمَالِ عُمُومِ اللَّفْظِ وَظَاهِرِهِ . 22775 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى الْكَلَالَةِ ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : يُورَثُ كَلالَةً 22776 - فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ : الْكَلَالَةُ صِفَةٌ لِلْوِرَاثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ، سُمِّيَتْ تِلْكَ الْوِرَاثَةُ كَلَالَةً .
22777 - وَمَنْ قَالَ بِهَذَا جَعَلَ كَلَالَةً نَصْبًا عَلَى الْمَصْدَرِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : يُورَثُ وِرَاثَةً ، أَيْ يُورَثُ بِالْوِرَاثَةِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا : كَلَالَةً ، كَمَا تَقُولُ : قُتَلَ غِيلَةً ، كَأَنَّهُ قَالَ : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً . 22778 - وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : هُوَ مَصْدَرٌ مَأْخُوذٌ مِنْ تَكَلَّلَة النَّسَبُ : أَيْ أَحَاطَ بِهِ . 22779 - وَقَالَ آخَرُونَ : الْكَلَالَةُ صِفَةٌ لِلْوَرَثَةِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ سُمِّيَتِ الْوَرَثَةُ كَلَالَةً .
22780 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً ، وَكَانَ لَا وَلَدَ لَهُ يَوْمَئِذٍ ، وَكَانَ أَبُوهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ . 22781 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ : يُورِثُ كَلَالَةً ، بِكَسْرِ الرَّاءِ . 22782 - قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : مَنْ قَرَأَ يُورَثُ كَلَالَةً ، فَهُمُ الْعَصَبَةُ ، الرِّجَالُ الْوَرَثَةُ .
22783 - وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّ الْكَلَالَةَ صِفَةٌ لِلْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ، سُمِّي الْمَيِّتُ كَلَالَةً ، إِنْ كَانَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ، كَمَا يَقال : رَجُلٌ صَرُورَةٌ وَامْرَأَةٌ صَرُورَةٌ ، فِيمَنْ لَمْ يَحُجَّ ، وَمِثْلُهُ رَجُلٌ عَقِيمٌ ، وَامْرَأَةٌ عَقِيمٌ . 22784 - وَحَجَّةُ مَنْ قَالَ هَذَا الْآثَارُ الْمَرْوِيَّةُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ : الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ . 22785 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ فِي التَّمْهِيدِ .
22786 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ خَاصَّةً . 22787 - وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ عَنْهُ ، وَعَنْ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ التَّابِعِينَ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ . 22788 - وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ ، قَالَ : أَجْمَعَ النَّاسُ أَنَّ الْكَلَالَةَ : مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ .
22789 - وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكَلَالَةِ أَنَّهُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ فَقَطْ ، وَأَنَّهُ وَرَّثَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ مَنْ كَانُوا مَعَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ أَنَّهُ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِي أَنَّ الْجَدَّاتِ تُحْجَبُ بِهَا الْإِخْوَةُ ، وَأَنَّ الْأُمَّ لَا يَحْجُبُهَا عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَجِيءَ عَلَى قَوْلِهِ هَذَا فِي امْرَأَةٍ خَلَّفَتْ مِنَ الْوَرَثَةِ زَوْجًا ، وَأَبَوَيْنِ ، وَأَخَوَيْنِ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلِلْأَبِ السُّدُسَ ، وَيَسْقُطُ الْإِخْوَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَحْجُبُهُ الْبَنُونَ عَنِ السُّدُسِ فَكَيْفَ يَحْجُبُهُ عَنْهُ الْإِخْوَةُ ؟ هَذَا لَا يَصِحُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ ، وَلَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي لَمْ يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ فِيهِ .