حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ

مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ . 23732 - قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 23733 - قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ .

فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا . بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ . وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا .

23734 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ قَالَ بِحَدِيثِ هَذَا الْبَابِ يَقُولُ : إِنْ أَقَامَ عِنْدَ الْبِكْرِ ، أَوِ الثَّيِّبِ سَبْعًا أَقَامَ عِنْدَ سَائِرِ نِسَائِهِ سَبْعًا سَبْعًا ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا أَقَامَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، فَتَأَوَّلُوا فِي قَوْلِهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ، وَدُرْتُ أَيْ دُرْتُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا . 23735 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ . 23736 - وَفِي هَذَا الْبَابِ عَجَبٌ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِيهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ ، إِلَى مَا رَوَاهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَصَارَ [ فِيمَا رَوَاهُ ] أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِلَى مَا رَوَاهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ .

23737 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ ، وَذِكْرُ أَقْوَالِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ : 23738 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالطَّبَرِيُّ : يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا ، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى غَيْرَ الَّذِي تَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ ، وَلَا يُقِيمُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . 23739 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ : مُقَامُهُ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا ، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةً أُخْرَى - وَاجِبٌ . 23740 - وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكٍ : ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ .

23741 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَجْلِسَ فِي بَيْتِ الْبِكْرِ سَبْعًا ، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا . 23742 - وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا ، وَلَهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى ، فَإِنَّ لِلْبِكْرِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَقْسِمُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ وَلَهُ امْرَأَةٌ كَانَ لَهَا لَيْلَتَانِ . 23743 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا .

23744 - قَالَ : وَقَدْ سَمِعْنَا حَدِيثًا آخَرَ . 23745 - قَالَ : يُقِيمُ مَعَ الْبِكْرِ سَبْعًا ، وَمَعَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا . 23746 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : الْقَسْمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ ، وَلَا يُقِيمُ عِنْدَ الْوَاحِدَةِ إِلَّا كَمَا يُقِيمُ عِنْدَ الْأُخْرَى .

23747 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَهُمَا سَوَاءٌ ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْثِرُ وَاحِدَةً عَنِ الْأُخْرَى . 23748 - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ هَذَا الْبَابِ : إِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ، وَدُرْتُ ، يَعْنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ . 23749 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ ، وَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَشِقُّهُ مَائِلٌ .

23750 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَنِ التَّابِعِينَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الِاخْتِلَافِ ، كَالَّذِي بَيْنَ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، فَهُوَ الَّذِي وَرَدَتْ بِهِ الْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : 23751 - فَمِنْهَا مَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . 23752 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَرْفَعْ حَدِيثَ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ فِي هَذَا غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ فِيمَا زَعَمُوا ، وَأَخْطَأَ فِيهِ . 23753 - وَأَمَّا حَدِيثُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ فَمَرْفُوعٌ ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي رَفْعِهِ .

23754 - وَقَدْ رَوَاهُ هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، فَقَالَ فِيهِ : السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . 23755 - ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَقَوْلُهُ فِيهِ : السُّنَّةُ . دَلِيلٌ عَلَى رَفْعِهِ .

23756 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا . 23757 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِها ، فَمُحَالٌ أَنْ يُحَاسَبَا بِذَلِكَ . 23758 - وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ وَاجِبٌ لَهُمَا ، كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ زَوْجَةٌ أَمْ لَا ؛ لِقَوْلِهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مِمَّنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ .

23759 - وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْمُقَامِ الْمَذْكُورِ ، هَلْ هُوَ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ ، أَوْ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى سَائِرِ نِسَائِهِ : 23760 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : هُوَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ ، إِنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ . 23761 - وَقَالَ آخَرُونَ : هُوَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ إِنْ شَاءَ أَقَامَ عِنْدَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُقِمْ ، فَإِنْ أَقَامَ عِنْدَهَا ، فَفِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ مَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ عِنْدَهَا إِلَّا لَيْلَةً دَارَ . 23762 - وَكَذَلِكَ إِنْ أَقَامَ ثَلَاثًا دَارَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ .

23763 - فَالْقَوْلُ عِنْدِي أَوْلَى بِاخْتِيَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ ؛ لِقَوْلِهِ : لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ ، وَقَوْلِهِ : مَنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

ورد في أحاديث6 أحاديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث