حديث لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
( 7 ) بَابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ 1078 - مَالِكٌ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ ، عَنِ الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ ؛ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثًا . فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ . فَاعْتُرِضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا .
فَفَارَقَهَا . فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا . وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا .
فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا . وَقَالَ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ . 1079 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ .
فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا . 23810 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى ، وَجُمْهُورِ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ .
23811 - وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ ، عَنِ الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَوَصَلَهُ وَأَسْنَدَهُ ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، وَهُوَ مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ وُجُوهٍ ، قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي التَّمْهِيدِ . 23812 - وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مَوْقُوفًا ، قَدْ رَفَعَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَائِشَةَ ، مِنْهُمْ : عُرْوَةُ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا فِي التَّمْهِيدِ . 23813 - وَمِنْ أَحْسَنِهَا مَا حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ ، سَمِعَهَا تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ ، فَطَلَّقَنِي ، فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : [ أَوَتُرِيدِي ] أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ .
قَالَتْ : وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ فَنَادَى فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 23814 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَرِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ - حَدِيثٌ ثَابِتٌ ، إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ ذِكْرُ طَلَاقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ لِامْرَأَتِهِ تَمِيمَةَ الْمَذْكُورَةِ ، فَتَعَلَّقَ بِهِ قَوْمٌ شَذُّوا عَنْ سَبِيلِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي تَأْجِيلِ الْعِنِّينِ ، فَأَبْطَلُوهُ ، مِنْهُمْ : ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَدَاوُدُ ، وَقَالُوا : قَدْ شَكَتْ تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ زَوْجَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَثَلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَلَمْ يُؤَجِّلْهُ ، وَلَا حَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . 23815 - قَالُوا : وَهُوَ مَرَضٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ ، لَا قِيَامَ لِلْمَرْأَةِ بِهِ ، فَخَالَفُوا جَمَاعَةَ الْفُقَهَاءِ وَالصَّحَابَةَ بِرَأْيٍ مُتَوَهَّمٍ ، وَتَرَكُوا النَّظَرَ الْمُؤَدِّيَ إِلَى الْمَعْرِفَةِ بِأَنَّ الْبُغْيَةَ مِنَ النِّكَاحِ الْوَطْءُ وَابْتِغَاءُ النَّسْلِ ، وَأَنَّ حُكْمَهَا فِي ذَلِكَ كَحُكْمِهِ لَوْ وَجَدَهَا رَتْقَاءَ ، وَلَمْ يَقِفُوا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا وَغَيْرِهِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَذْكُرْ قِصَّةَ زَوْجِهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ إِلَّا بَعْدَ طَلَاقِهِ ، وَبَعْدَ فِرَاقِهِ لَهَا ، فَأَيُّ تَأْجِيلٍ يَكُونُ هَاهُنَا .
23816 - وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ : فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا . 23817 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَإِذَا صَحَّ طَلَاقُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِزَوْجِهِ هَذِهِ بَطَلَتِ النُّكْتَةُ الَّتِي بِهَا نَزَعَ مَنْ أَبْطَلَ تَأْجِيلَ الْعِنِّينِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ . 23817 م - وَقَدْ قَضَى بِتَأْجِيلِ الْعِنِّينِ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِهَا مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
23818 - وَالزَّبِيرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ بِالْفَتْحِ ، كَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى ، وَجُمْهُورُ الرِّوَايَةِ لِلْمُوَطَّأِ بِالْفَتْحِ فِيهِمَا . 23819 - وَقَدْ قِيلَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ : الْأَوَّلُ مِنْهُمَا بِالضَّمِّ . وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَهُمْ زَبِيرِيُّونَ مِنْ وَلَدِ الزَّبِيرِ بْنِ بَاطَا الْيَهُودِيِّ الْقُرَظِيِّ ، قُتِلَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، وَلَهُ قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ مَحْفُوظَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي السِّيَرِ .