title: 'حديث: 1139 ( 12 ) بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ 1089 - مَالِكٌ ؛… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409621' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409621' content_type: 'hadith' hadith_id: 409621 book_id: 45 book_slug: 'b-45'

حديث: 1139 ( 12 ) بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ 1089 - مَالِكٌ ؛… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

نص الحديث

1139 ( 12 ) بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ 1089 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً . فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا . 1090 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ . إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقِسْمِ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَنْبَغِي لِحُرٍّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ . وَلَا يَتَزَوَّجُ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَقَالَ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا . 24183 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا نِكَاحُ الْأَمَةِ لِمَنْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ أَيْضًا قَوْلُ مَالِكٍ : 24184 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ ، وَغَيْرِهِ عَنْهُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَالْحُرَّةُ بِالْخِيَارِ . 24185 - قَالَ : وَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، وَالْحُرَّةُ تَعْلَمُ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ثَبَتَ الْخِيَارُ . 24186 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ فِي الْأَمَةِ تُنْكَحُ عَلَى الْحُرَّةِ : أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : تُخَيَّرُ الْحُرَّةُ ، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ . 24187 - قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، وَهُوَ مِمَّنْ يَجِدُ الطَّوْلَ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ يَخَافُ الْعَنَتَ ؟ قَالَ : وَالشَّرْطُ يَضُرُّ بِهِ ، ثُمَّ خَفَّفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ لَا يَخْشَى الْعَنَتَ ؟ قَالَ : كَانَ يَقُولُ مَرَّةً : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا . 24188 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ . 24189 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً ، وَعِنْدَهُ حُرَّةٌ وَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ عَلَى إِذَنِ الْحُرَّةِ وَغَيْرِ إِذْنِهَا . 24190 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رِوَايَةٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالزَّهْرِيِّ . 24191 - قَالَ عَطَاءٌ : جَازَ أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ بِذَلِكَ ، وَيَكُونُ لِلْأَمَةِ الثُّلُثُ مِنَ الْقِسْمَةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِلْحُرَّةِ . وَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ ، إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ بِالْخِيَارِ . 24192 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي نِكَاحِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَيْضًا . 24193 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ . 24194 - وَأَجَازَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . 24195 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . 24196 - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ يُجِيزُونَ نِكَاحَ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا يُجِيزُونَ نِكَاحَ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ . 24197 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِذْنَ الْحُرَّةِ . 24198 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : تَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقٌ لِلْأَمَةِ . 24199 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُفَارِقُ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا . 24200 - وَقَالَ مَسْرُوقٌ : مَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَوَجَدَ سَعَةً ، وَنَكَحَ حُرَّةً طُلِّقَتِ الْأَمَةُ ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ كَالْمَيْتَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْمُضْطَرِّ ، ثُمَّ يَجِدُ مَا يَأْكُلُ . 24201 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ يَعْنِي الْحَرَائِرَ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَعْنِي مِلْكَ الْيَمِينِ مِنْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً عِنْدَ الْجَمِيعِ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ يَقُولُ : مِنْ إِمَائِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ . 24202 - وَهَذَا التَّفْسِيرُ مِمَّا لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ . 24203 - وَاخْتَلَفُوا فِي الطَّوْلِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ . 24204 - فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الطَّوْلُ : الْمَالُ . 24205 - وَمَعْنَاهُ هَاهُنَا وُجُودُ صَدَاقِ الْحُرَّةِ فِي مِلْكِهِ . 24206 - وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا مَالِكٌ فِي بَعْضِ أَقَاوِيلِهِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . 24207 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَذِّلِ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : الطَّوْلُ كُلُّمَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى النِّكَاحِ مِنْ نَقْدٍ ، أَوْ عَرَضٍ ، أَوْ دَيْنٍ ، عَلَى مَا قَالَ . 24208 - وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ بَيْعُهُ ، أَوْ إِجَارَتُهُ ، فَهُوَ طَوْلٌ . 24209 - قَالَ : وَلَيْسَتِ الزَّوْجَةُ ، وَلَا الزَّوْجَتَانِ وَلَا الثَّلَاثُ طَوْلًا . 24210 - قَالَ : وَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ مَالِكٍ . 24211 - قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : لِأَنَّ الزَّوْجَةَ لَا يُنْكَحُ بِهَا ، وَلَا يَصِلُ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا . 24212 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُمْ قَالُوا : الطَّوْلُ الْمَالُ ، فَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ ، فَهُوَ طَوْلٌ وَاحِدٌ . 24213 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالُوا : وَحَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ 24214 - يَقُولُ : هَذَا لِمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ ، فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ ، وَهُوَ الْفُجُورُ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَحْرَارِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ وَيَخْشَى الْعَنَتَ . 24215 - قَالَ : وَإِنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ . 24216 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً . 24217 - وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ عَرُوبَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ لِمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ طَوْلًا وَخَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ . 24218 - وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُهُ . 24219 - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : مَا ارْتَجَفَ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنْ تَصْبِرُوا يَعْنِي عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ . 24220 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ ذَكَرْنَا مِنَ السَّلَفِ ، وَأَهْلِ الْفُتْيَا بِالْأَمْصَارِ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَحْرَارِ أَنَّ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَهُمَا : عَدَمُ الطَّوْلِ ، وَخَوْفُ الْعَنَتِ . 24221 - فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى غَيْرِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . 24222 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : جَائِزٌ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا . 24223 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَتَزَوَّجُ الَّتِي يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا الزِّنَا بِهَا دُونَ غَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا . 24224 - وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْأَمَةِ إِنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا . 24225 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا ، يَعْنِي الْحُرَّ ، وَإِنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ . 24226 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ ، يَعْنِي الْحُرَّ وَإِنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ جَابِرٍ قَوْلٌ مُجْمَلٌ : مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأَمَةُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَنَتَ . 24227 - وَرَوَى شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ؟ قَالَ : إِذَا خَشِيَ الْعَنَتَ ، فَلَا بَأْسَ . 24228 - وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَالثَّوْرِيِّ فِي رِوَايَةٍ . 24229 - وَقَالَ آخَرُونَ : جَائِزٌ أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ مَنْ لَهُ طَوْلٌ وَحدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخَفِ الْعَنَتَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ . 24230 - فَمَنْ كَانَ فِي عِصْمَتِهِ حُرَّةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ . 24231 - هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ ، وَطَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ . 24232 - وَالطَّوْلُ عِنْدَهُمْ وُجُودُ حُرَّةٍ فِي عِصْمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ ، حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ . 24233 - وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا . 24234 - وَقَالَ آخَرُونَ : جَائِزٌ نِكَاحُ الْإِمَاءِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ يَعْنِي مَا حَلَّ . 24235 - وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ ، وَالْكِتَابِيَّاتِ . 24236 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْأَمَةَ ، قَالَ : هُوَ مِمَّا وَسَّعَ اللَّهُ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا . 24237 - قَالَ : وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ ، وَيَقُولُ : لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْأَمَةِ ، وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ ، فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ، قَالَ : وَلَمْ يَرَ بِهِ عَلِيٌّ بَأْسًا . 24238 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ أَجَازَ نِكَاحَ الْأَمَةِ لِوَاجِدِ الطَّوْلِ عَلَى حُرَّةٍ ، قَالَ : شَرَطَ اللَّهُ تَعَالَى فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ عَدَمَ الطَّوْلِ ، وَخَوْفَ الْعَنَتِ ، وَهُوَ كَشَرْطِهِ عَدَمَ الْخَوْفِ مِنَ الْجَوْرِ فِي إِبَاحَةِ الْأَرْبَعِ مِنَ الْحَرَائِرِ . 24239 - وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا إِلَى قَوْلِهِ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ كَقَوْلِهِ ، عَزَّ وَجَلَّ : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً 24240 - وَقَدِ اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا وَإِنْ خَافَ أَلَّا يَعْدِلَ . 24241 - قَالُوا : فَكَذَلِكَ لَهُ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ وَإِنْ كَانَ وَاجِدًا لِلطَّوْلِ غَيْرَ خَائِفٍ لِلْعَنَتِ . 24242 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَطَ عَدَمَ الِاسْتِطَاعَةِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ ، فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى شَرْطِ اللَّهِ تَعَالَى ، مِثْلَ قَوْلِهِ فِي آيَةِ الظِّهَارِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْإِطْعَامَ لَا يَجُوزُ لِمُسْتَطِيعِ الصِّيَامِ . 24243 - وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ فِي الْقَتْلِ ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ 24244 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجُودَهُ فِي الْآيَتَيْنِ . 24245 - وَأَمَّا شَرْطُ الْخَوْفِ فِي نِكَاحِ الْأَرْبَعِ ، فَهُوَ أَشْبَهُ الْأَشْيَاءِ بِشَرْطِ الْخَوْفِ فِي الْقَصْرِ بِالسَّفَرِ ، وَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقَصْرَ لِلْآمِنِ . 24246 - وَكَذَلِكَ بَيَّنَ نِكَاحَ الْأَرْبَعِ لِلْحُرِّ مَعَ الْخَوْفِ أَلَّا يَعْدِلَ ؛ لِأَنَّ خَوْفَهُ لَيْسَ بِيَقِينٍ . 24247 - وَالْقَوْلُ فِي هَذَا يَطُولُ . وَفِيمَا لَوَّحْنَا بِهِ كِفَايَةٌ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . 24248 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ الَّذِي لَا يَجِدُ الطَّوْلَ وَيَخْشَى الْعَنَتَ مِنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ : 24249 - فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعًا . 24250 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَابْنِ شِهَابٍ والزُّهْرِيِّ ، وَالْحَارِثِ الْعُكَلِيِّ . 24251 - وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ الْإِمَاءِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ . 24252 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ الْإِمَاءِ . إِلَّا وَاحِدَةً . 24253 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمَسْرُوقٍ ، وَجَمَاعَةٍ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409621

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة