حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

كراهة عثمان رضي الله عنه الجمع بين الأختين بملك اليمين

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ فَرْجُ أُخْتِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ عِتَاقَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ ، أَوْ غَيْرَ عَبْدِهِ . 24319 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا إِذَا حَرُمَ فَرْجُهَا بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ ، فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَطَأُ الْأُخْرَى ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِحَالٍ وَالْبَيْعَ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِفِعْلِهِ .

24320 - وَأَمَّا الْكِتَابَةُ ، فَقَدْ تَعْجِزُ ، فَتَرْجِعُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ . 24321 - وَكَذَلِكَ فِي التَّزْوِيجِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِفِعْلِ غَيْرِهِ ، وَهُوَ الطَّلَاقُ ، لَا بِفِعْلِهِ . 24322 - وَقَوْلُ مَالِكٍ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ صَحِيحٌ فِي الْحَالِ ، وَلَا تَلْزَمُ مُرَاعَاةُ الْمَالِ ، وَحَسْبُهُ إِذَا حَرُمَ فَرْجُهَا عَلَيْهِ بِبَيْعٍ ، أَوْ بِتَزْوِيجٍ ؛ لِأَنَّهُ فِي التَّزْوِيجِ قَدْ مَلَكَ فَرْجَهَا غَيْرُهُ ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ .

24323 - وَأَمَّا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَالْكُوفِيِّينَ فِي ذَلِكَ : 24324 - فَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِنْ وَطِئَ إِحْدَى أَمَتَيْهِ لَمْ يَطَأِ الْأُخْرَى ، فَإِنْ بَاعَ الْأُولَى ، أَوْ زَوَّجَهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ أَمْسَكَ عَنِ الْأُخْرَى . 24325 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . 24326 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ أُمِّ وَلَدِهِ ، وَلَا يَطَأُ الَّتِي يَتَزَوَّجُ حَتَّى يَحْرُمَ فَرْجُ أُمِّ وَلَدِهِ ، وَيَمْلِكُهُ غَيْرُهُ .

24327 - فَإِنْ زَوَّجَهَا ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِفُرْقَةِ زَوْجِهَا لَهَا ، وَطِئَ الزَّوْجَةَ مَا دَامَتْ أُخْتُهَا فِي الْعِدَّةِ . 24328 - فَأَمَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَلَا يَطَأُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَمْلِكَ فَرْجَ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَغَيْرَهُ . 24329 - وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ يَطَأُهَا ، فَاشْتَرَى أُخْتَهَا ، فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى وَطْءِ الْأُولَى ، وَلَا يَطَأُ الثَّانِيَةَ حَتَّى تَحْرُمَ الْأُولَى ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَلَكَ الْأُخْتَيْنِ مَعًا ، وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ لَمْ يَطَأِ الْأُخْرَى حَتَّى يَحْرُمَ فَرْجُ الَّتِي كَانَ يَطَأُ .

24330 - وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ أُمِّ وَلَدِهِ ، لَمْ يُعْجِبْنِي ، وَلَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، وَلَكِنَّهُ لَا يَطَأُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ . 24331 - قَالَ مَالِكٌ : لَوْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَأُهَا ، فَبَاعَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى اشْتَرَى أُخْتَهَا الَّتِي كَانَ يَطَأُهَا ، فَبَاعَهَا ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا مَلِكٌ ثَانٍ . 24332 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا يَطَأُهَا فِي قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ .

24333 - وَهُوَ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالُوا : لِأَنَّ الْمِلْكَ الَّذِي مَنَعَ وَطْءَ الزَّوْجَةِ فِي الِابْتِدَاءِ مَوْجُودٌ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَوْدَتِهَا إِلَيْهِ ، وَبَيْنَ بَقَائِهَا بَدْءًا فِي مِلْكِهِ . 24334 - قَالَ مَالِكٌ : إِذَا زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ اشْتَرَى أُخْتَهَا ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ أُمُّ وَلَدِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَطَأَ الْأَمَةَ الَّتِي عِنْدَهُ ، وَيُمْسِكَ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ . 24335 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا .

24336 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مِلْكُ الْيَمِينِ لَا يَمْنَعُ نِكَاحَ الْأُخْتِ . 24337 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيمَنْ كَانَتْ [ لَهُ ] أَمَةٌ لَهُ يَطَأُهَا بِمِلْكِ يَمِينِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ أُخْتَهَا ، فَيَطَأَهَا حَتَّى تَحْرُمَ الَّتِي كَانَ يَطَأُ . 24338 - وَاخْتَلَفُوا فِي عُقْدَةِ النِّكَاحِ عَلَى أُخْتِ الْجَارِيَةِ الَّتِي تُوطَأُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَمَنْ جَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ كَالشِّرَاءِ أَجَازَهُ ، وَمَنْ جَعَلَهُ كَالْوَطْءِ لَمْ يُجِزْهُ .

24339 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْتِ الزَّوْجَةِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ ، عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ يَعْنِي الزَّوْجَتَيْنِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، فَقِفْ عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، بَيَّنَ لَكَ الصَّوَابَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث