بلاغ مالك عن القاسم بن محمد إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا ، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ . 24447 - قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ : تُحَصِّنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ . إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ .
24448 - قَالَ مَالِكٌ : يُحَصِّنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ . وَلَا تُحَصِّنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ ، إِلَّا أَنْ يُعْتَقَ ، وَهُوَ زَوْجُهَا ، فَيَمَسُّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ . فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ فَلَيْسَ بِمُحَصَنٍ .
حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ . 24449 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ . فَإِنَّهُ لَا يُحَصِّنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا وَهِيَ أَمَةٌ .
حَتَّى تَنْكِحَ بَعْدَ عِتْقِهَا ، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا . فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا . وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَتُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا .
فَإِنَّهُ يُحَصِّنُهَا إِذَا عُتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَهُ ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تُعْتَقَ . 24450 - وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ ، وَالْيَهُودِيَّةُ ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ يُحَصِّنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ ، فَأَصَابَهَا . 24451 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَأَصْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ كُلَّ حُرٍّ جَامَعَ جِمَاعًا مُبَاحًا بِنِكَاحٍ ، وَكَانَ بَالِغًا ، فَهُوَ يُحَصَّنُ .
24452 - وَسَوَاءٌ كَانَتْ زَوْجَتُهُ مُسْلِمَةً ، أَوْ ذِمِّيَّةً ، حُرَّةً ، أَوْ أَمَةً . 24453 - وَكَذَلِكَ كُلُّ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ بَالِغٍ جُومِعَتْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ نِكَاحًا مُبَاحًا ، فَهِيَ تحصنه وَزَوْجُهَا ، كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا . وَلَا يَقَعُ الْإِحْصَانُ وَلَا يَثْبُتُ لِكَافِرٍ ، وَلَا لِعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى .
24454 - وَلَيْسَ نِكَاحُ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ إِحْصَانًا لِلْأَمَةِ ، وَلَا نِكَاحُ الذِّمِّيِّ لِلذِّمِّيَّةِ إِحْصَانًا عِنْدَهُ . 24455 - وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَذْهَبِهِ ، وَمَذْهَبِ غَيْرِهِ فِي رَجْمِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيَهُودِيَّيْنِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . 24456 - وَالْوَطْءُ الْمَحْظُورُ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَا يَقَعُ بِهِ إِحْصَانٌ .
24457 - وَالصَّغِيرَةُ تُحَصِّنُ الْكَبِيرَ عِنْدَهُ ، وَالْأَمَةُ تُحَصِّنُ الْحُرَّ ، وَالذِّمِّيَّةُ تُحَصِّنُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا يُحَصِّنُ الْكَبِيرُ الصَّغِيرَةَ ، وَلَا الْحُرُّ الْأَمَةَ ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَةَ ، وَلَا يَقَعُ الْإِحْصَانُ إِلَّا بِتَمَامِ الْإِيلَاجِ فِي الْفَرْجِ ، أَقَلُّهُ مُجَاوَزَةُ الْخِتَانِ الْخِتَانَ . 24458 - فَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ . 24459 - وَحَدُّ الْحَصَانَةِ الَّتِي تُوجِبُ الرَّجْمَ فِي مَذْهَبِهِ : أَنْ يَكُونَ الزَّانِي حُرًّا مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا ، قَدْ وَطِئَ وَطْئًا مُبَاحًا فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ .
24460 - وَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لَا يَثْبُتُ بِهِ إِحْصَانٌ حَتَّى يُجَامِعَهُمُ الْوَطْءَ الْمُوجِبَ الْغُسْلَ وَالْحَدَّ . 24461 - وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ خَصِيًّا ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِوَطْئِهَا ، ثُمَّ عَلِمَتْ أَنَّهُ خَصِيٌّ ، فَلَهَا أَنْ تَخْتَارَ فِرَاقَهُ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْوَطْءُ إِحْصَانَهَا . 24462 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَا يُحَصَّنُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بِأَمَةٍ وَلَا بِكَافِرَةٍ .
24463 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ ، وَهُمَا حُرَّانِ بَالِغَانِ ، فَهُمَا يُحَصَّنَانِ ، وَسَوَاءٌ كَانَوا مُسْلِمَيْنِ ، أَوْ كَافِرَيْنَ . 24464 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : الْإِحْصَانُ أَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ حُرَّيْنِ بَالِغَيْنِ ، قَدْ جَامَعَهَا جِمَاعًا يُوجِبُ الْحَدَّ ، وَالْغُسْلَ . 24465 - هَذَا تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِمْ .
24466 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْإِمْلَاءِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يُحَصِّنُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَا تُحَصِّنُهُ . 24467 - وَرُوِيَ عَنْهُ - أَيْضًا - أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ ، وَهُمَا حُرَّانِ بَالِغَانِ ، ثُمَّ أَسْلَمَا أَنَّهُمَا مُحْصَنَانِ . 24468 - وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِذَا زَنَى الْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ بَعْدَمَا أُحْصِنَ ، فَعَلَيْهِمُ الرَّجْمُ .
24469 - قَالَ أَبُو يُوسُفَ : وَبِهِ نَأْخُذُ . 24470 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : لَا يَكُونُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ مُحْصَنًا بِالْكَافِرَةِ ، وَلَا بِالْأَمَةِ ، وَلَا يُحَصَّنُ إِلَّا بِالْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ . 24471 - قَالَ : وَيُحَصِّنُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَيُحَصِّنُ الْكَافِرَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ .
24472 - وَقَالَ اللَّيْثُ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمَمْلُوكَيْنِ : يَكُونَانِ مُحْصَنَيْنِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِمَا . 24473 - قَالَ : فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، فَهَذَا إِحْصَانٌ . 24474 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْعَبْدِ تَحْتَهُ حُرَّةٌ : إِذَا زَنَى ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ .
24475 - قَالَ : وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَأَعْتَقَ ثُمَّ زَنَى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ رَجْمٌ حَتَّى يَنْكِحَ غَيْرَهَا . 24476 - وَقَالَ فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُحَصَّنْ أَنَّهَا تُحَصِّنُ الرَّجُلَ ، وَالْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ لَا يُحَصِّنُ الْمَرْأَةَ . 24477 - قَالَ : وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَهَذَا إِحْصَانٌ .
24478 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ : إِنَّ الْمَمْلُوكَ يَكُونُ مُحْصَنًا بِالْحُرَّةِ ، وَالْمَمْلُوكَةَ تَكُونُ مُحْصَنَةً بِالْحُرِّ . وَلَيْسَ بِشَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فَالرَّجْمُ لَا يَتَنَصَّفُ . 24479 - وَبَيَانُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ عِنْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
24480 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي أَنَّ الْأَمَةَ تُحَصِّنُ الْحُرَّ ، وَأَنَّ الْعَبْدَ يُحَصِّنُ الْحُرَّةَ ، وَأَنَّ الْكَافِرَةَ تُحَصِّنُ الْحُرَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ . 24481 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَتُحَصِّنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُونَ ذَلِكَ .
24482 - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ . 24483 - وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالُوا : لَا يُحَصَّنُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بِيَهُودِيَّةٍ ، وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ ، وَلَا بِأَمَةٍ . 24484 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ الْيَهُودِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، وَالْأَمَةَ لَا تُحَصِّنُ الْمُسْلِمَ ، وَهُوَ يُحَصِّنُهُنَّ .
24485 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تُحَصِّنُ الْحُرَّ ، وَأَنَّ الْكَافِرَةَ تُحَصِّنُ الْمُسْلِمَ ، خَالَفَ بَيْنَ الْكَافِرَةِ وَالْأَمَةِ . 24486 - وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، وَطَائِفَةٌ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ أَحْصَنَتْهُ ، وَإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ أَحْصَنَهَا . 24487 - وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ إِحْصَانٌ ، وَلَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصَانٍ .
24488 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَنِ التَّابِعِينَ فِي هَذَا الْبَابِ ضُرُوبٌ مِنَ الِاضْطِرَابِ ، وَفِي احْتِجَاجِ اتْبَاعِ الْفُقَهَاءِ لِمَذَاهِبِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ تَشْعِيبٌ . 24489 - وَسَنَذْكُرُ عُيُونًا فِي كِتَابِ الْحُدُودِ - فَهُوَ أَوْلَى - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ الْمُوَفِّقُ .