قول ربيعة يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ
( 19 ) بَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ 1104 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ . 24596 - قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . 24597 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اسْتِحْسَانُ مَالِكٍ لِمَا قَالَهُ رَبِيعَةُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَأَنَّهُ أَحْسَنُ مَا سَمِعَ عِنْدَهُ بَيَانُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِيمَا يُوَافِقُ قَوْلَ رَبِيعَةَ .
24598 - وَقَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ مَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ عَنِ الْعَبْدِ كَمْ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : أَرْبَعًا . 24599 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا . 24600 - وَقَالَ عَطَاءٌ : اثْنَتَيْنِ .
24601 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا . 24602 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ . 24603 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ .
24604 - قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا . 24605 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ أَجَازَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا ، وَحُجَّتُهُ ظَاهِرُ قَوْلِ اللَّهِ ، عَزَّ وَجَلَّ : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ يَعْنِي مَا حَلَّ لَكُمْ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ وَلَمْ يَخُصَّ عَبْدًا مِنْ حُرٍّ . 24606 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ .
24607 - وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ ، وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ عَلَى مَا فِي مُوَطَّئِهِ . 24608 - وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَأَشْهَبُ ، إِلَّا أَنَّ أَشْهَبَ قَالَ عَنْهُ : إِنَّا لَنَقُولُ ذَلِكَ ، وَمَا نَدْرِي مَا هُوَ . 24609 - وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ رَوَى ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا اثْنَتَيْنِ .
24610 - قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ . 24611 - قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ . 24612 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ .
24613 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي الْعَبْدِ : لَا يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ . 24614 - وَلَا أَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ . 24615 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ .
24616 - وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ . 24617 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَأَلَ النَّاسَ : كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : اثْنَتَانِ ، فَصَمَتَ عُمَرُ . قَالَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي .
24618 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : امْرَأَتَانِ ، فَسَكَتَ عُمَرُ . 24619 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ . 24620 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ أَرْبَعًا .
24621 - قَالَ أَبُو عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحَكَمِ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَقَتَادَةَ . 24622 - وَالْحُجَّةُ لِهَذَا الْقَوْلِ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ عَلَى طَلَاقِهِ وَحُدُودِهِ . 24623 - وَكُلُّ مَنْ قَالَ : حَدُّهُ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ ، وَطَلَاقُهُ تَطْلِيقَتَانِ ، وَإِيلَاؤُهُ شَهْرَانِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ ، فَغَيْرُ بَعِيدٍ أَنْ يُقَالَ : تَنَاقَضَ فِي قَوْلِهِ : يَنْكِحُ أَرْبَعًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .