حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديثان في الدعوة إلى الوليمة

مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِطَعَامٍ صَنَعَهُ . قَالَ أَنَسٌ : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ . قَالَ أَنَسٌ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ .

فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ . 24896 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ جَمِيعِ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ زَادَ فِيهِ ذِكْرَ الْقَدِيدِ ، مِنْهُمْ : ابْنُ بُكَيْرٍ ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، قَالُوا فِيهِ : بِطَعَامٍ فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ . 24897 - وَأَدْخَلَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى الْوَلِيمَةِ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عِلْمٌ .

24898 - وَأَمَّا ظَاهِرُهُ ، فَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى طَعَامِ الْعُرْسِ وَالْوَلِيمَةِ . 24899 - وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِي مِثْلُ حَدِيثِهِ أَيْضًا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ لِطَعَامٍ صَنْعَتْهُ . الْحَدِيثَ .

24900 - ذَكَرَهُ فِي بَابِ صَلَاةِ الضُّحَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ . 24901 - وَمِثْلُهُ فِي مَعْنَاهُ : دُعَاءُ أَبِي طَلْحَةَ ، وَأُمِّ سُلَيْمٍ لَهُ إِلَى طَعَامٍ ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْآثَارِ الصِّحَاحِ فِي غَيْرِ الْوَلِيمَةِ . 24902 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَهْلَ الظَّاهِرِ يُوجِبُونَ الْإِتْيَانَ إِلَى كُلِّ دَعْوَةٍ فِيهَا طَعَامٌ حَلَالٌ .

24903 - لِحَدِيثِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : أَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلَا تُرَدُّ الْهَدِيَّةُ . 24904 - وَلِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ ، فَذَكَرَ مِنْهَا إِجَابَةَ الدَّاعِي ، وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ . 24905 - وَمَا كَانَ مِثْلَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي مَعْنَاهُمَا .

24906 - وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ . 24907 - وَيُرْوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ سِتٌّ : إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ ، وَإِذَا عَطَسَ ، فَشَمِّتْهُ ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ ، فَانْصَحْ لَهُ ، وَإِذَا مَرِضَ ، فَعُدْهُ ، وَإِذَا مَاتَ ، فَاشْهَدْ جِنَازَتَهُ . 24908 - رَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ ، عَنِ الْعَلَاءِ .

24909 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعِيَادَةَ لِلْمَرِيضِ ، وَالتَّشْمِيتَ لِلْعَاطِسِ ، وَالِابْتِدَاءَ بِالسَّلَامِ ، لَيْسَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ وَاجِبٌ يَتَعَيَّنُ . وَإِنَّمَا هُوَ حُسْنُ أَدَبٍ وَإِرْشَادٍ ، فَكَذَلِكَ الدَّعْوَةُ إِلَى الطَّعَامِ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . 24910 - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا لِأَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ فِي إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ ، وَغَيْرِهَا بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وحَسْبِي ، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث