حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

قول الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ

مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ : أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ . وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا . 1116 - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَلِكَ .

غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى . 24932 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ . 24933 - وَمِثْلُهُ : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ طَلَاقًا بَائِنًا ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً فِي الْعِدَّةِ : 24934 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ وَالْأُخْتَ ، إِذَا كَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ قَدْ بَانَتْ ، وَلَا يُرَاعُونَ الْعِدَّةَ .

24935 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ . 24936 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهِ عن عَطَاءٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنُ ، وَالْقَاسِمُ . 24937 - وَالصَّحِيحُ عَنْهُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْهُ ، وَعَنْ غَيْرِهِ .

24938 - وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ . 24939 - وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ : إِذَا طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُهَا ، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ . 24940 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : كَانَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا .

24941 - رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . 24942 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا : وأَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا إِذَا بَتَّ طَلَاقَهَا ، لَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا . 24943 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْ بَيْنُونَةٍ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الْمَبْتُوتَةِ .

24944 - إِلَّا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ حَيٍّ ، قَالَ : أَسْتَحِبُّ أَلَّا تَتَزَوَّجَ . 24945 - وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، فَلَا يَتَزَوَّجُ عِنْدَهُمْ فِي الْعِدَّةِ بِحَالٍ . 24946 - وَرُوِيَ قَوْلُهُمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .

24947 - وَعَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ . 24948 - وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ : 24949 - فَرُوِيَ عَنْهُمُ الْوَجْهَانِ جَمِيعًا . 24950 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ .

24951 - وَسُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ . 24952 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَعِدَّتَانِ ، وَثَلَاثٌ ، فَذَكَرَ الْأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ، وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ . 24953 - وَالرَّجُلُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ ، لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَيَمُوتُ وَلَدُهَا ، فَلَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا ؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ ، أَوْ لَا يَرِثُهُ .

24954 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا ، فَلَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً ، فَإِنْ مَاتَتْ ، فَلْيَتَزَوَّجْ مِنْ يَوْمِهِ . 24955 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ مَعَ الْمَوْتِ فَسَادُ النَّسَبِ ، وَلَا يُرَاعَى اجْتِمَاعُ الْمَاءَيْنِ هُنَا . 24956 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ طَلْقَةً يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ غَيْرِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى وَالْمِيرَاثِ ، وَلُحُوقِ الطَّلَاقِ ، وَالْإِيلَاءِ ، وَالظِّهَارِ ، وَاللِّعَانِ كَالَّتِي لَمْ تُطَلَّقْ مِنْهُنَّ سَوَاءٌ .

24957 - وَأَمَّا قَوْلُ الْقَاسِمِ لِلْوَلِيدِ : طَلَّقْتَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَشْتَهِرَ طَلَاقُهَا الْبَاتُّ ، وَتَسْتَفِيضَ ، فَتُقْطَعَ عَنْهُ الْأَلْسِنَةُ فِي تَزْوِيجِ الْخَامِسَةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ خَامِسَةً .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث