قول ابن عمر أيما رجل آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ وَقَفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفُ . 1138 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . 1139 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا .
25352 - قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ . 25353 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَالصَّحِيحُ مِنْ رَأْيِهِ وَمَذْهَبِهِ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْهُ مِنَ الْقَوْلِ بِوَقْفِ الْمُولِي . 25354 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْمُولِيَ تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِانْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْهُ .
25355 - رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ . 25356 - وَلَمْ يَلْقَ الْحَسَنُ عَلِيًّا وَلَا سَمِعَ مِنْهُ . 25357 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا : إِذَا انْقَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ .
25358 - وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ عَنْ عَلِيٍّ خَاصَّةً ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . 25359 - وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ . 25360 - وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَهُوَ مَذْهَبُهُ الْمَحْفُوظُ عَنْهُ .
25361 - وَأَمَّا عَلِيٌّ فَلَا يَصِحُّ إِلَّا مَا ذَكَرَ مَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ . 25362 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَوَكِيعٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُولِي قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ . 25363 - وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا وَقْفُ الْمُولِي ؛ رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَسَالِمٌ وَغَيْرُهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
25364 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ ، سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَالِمًا عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ - لَمْ يَقِلْ بَائِنَةٌ وَلَا رَجْعِيَّةٌ . 25365 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ ، لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُمَا فِيمَا عَلِمْتُ . 25366 - وَاخْتَلَفَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَالصَّحِيحُ عَنْهُ وَقْفُ الْمُولِي .
25367 - رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُؤْلِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . 25368 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلُهُ . 25369 - وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ سَنَةً ، وَيَأْتِي عَائِشَةَ فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ الْآيَةَ وَتَأْمُرُهُ بِاتِّقَاءِ اللَّهَ وَأَنْ يَفِيءَ .
25370 - وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ رَجُلًا بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ . 25371 - وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِفُونَ الْمُؤْلِيَ . 25372 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِيمَا رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ .
25373 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - انْفَرَدَ بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَمَا أَظُنُّهُ رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ غَيْرُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . 25374 - وَمِمَّنْ قَالَ يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ مُجَاهِدٌ وَطَاوُوسٌ . 25375 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَدَاوُدُ .
25376 - فَإِنْ لَمْ يَفِئْ وَطَلَّقَ أَوْ طَلَّقَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ فَالطَّلْقَةُ رَجْعِيَّةٌ عِنْدَهُمْ ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا مِنْ بَيْنِهِمْ قَالَ : لَا تَصِحُّ لَهُ رَجْعَةٌ حَتَّى يَطَأَ فِي الْعِدَّةِ . 25377 - وَلَا أَعْلَمُ أحدا وَافَقَ مَالِكًا عَلَى ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 25378 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ فِيمَا ذَكَرَ عَنْهُ مَالِكٌ فِي الْمُؤْلِي أَنَّهُ يلْزَمُهُ بِانْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ بِالصَّحِيحِ .
25479 - وَأَمَّا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَالصَّحِيحُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ . 25380 - وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يُوقَفُ الْمُؤْلِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . 25381 - وَأَمَّا مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَاخْتُلِفَ عَنْهُ أَيْضًا ؛ 25382 - رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِنَّهُ يَجْلِسُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ .
25383 - قَالَ مَرْوَانُ : وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا الْأَمْرَ لَقَضَيْتُ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ . 25384 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ وَمَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مَرْوَانَ وَقَفَ رَجُلًا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ . 25385 - وهُوَ غَرِيبٌ عَنْ مَالِكٍ .
25386 - وَكُلُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ فَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الشُّيُوخِ الْمَذْكُورِينَ فِيهِ . 25387 - وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنِ شِهَابٍ وَمِنْ تَابَعَهُمَا عَلَى أَنَّهُ مَا بِقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ تُطَلَّقُ زَوْجَةُ الْمُؤْلِي طَلْقَةً رَجْعِيَّةً - الْأَوْزَاعِيُّ وَمَكْحُولٌ . 25388 - وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ - أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ - وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : إِذَا مَضَتْ لِلْمُؤْلِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ، لَا يَمْلِكُ فِيهَا رَجْعَةً .
25389 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ عُثْمَانَ ، وَرِوَايَةٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . 25390 - فَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 25391 - وَالرِّوَايَةُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِذَلِكَ ذَكَرَهَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : إِذَا آلَى فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
25392 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ . 25393 - قَالَ : وحَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا آلَى فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ . 25394 - وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ ، وَالْحَسَنُ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَمَسْرُوقٌ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ .
25395 - وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : سَمِعَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَمَرَرْتُ بِهِ فَقَالَ : مَاذَا قَالَ لَكَ ؟ فَحَدَّثْتُهُ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولَانِ ؟ قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ . 25396 - ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا .
25397 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كُلُّ الْفُقَهَاءِ - فِيمَا عَلِمْتُ - يَقُولُونَ : إِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ الطَّلَاقِ عِدَّةَ المطَّلْقَةِ ، إِلَّا جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ : لَا تَعْتَدُّ - يَعْنِي - إِذَا كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ . 25398 - وَقَالَ بِقَوْلِهِ طَائِفَةٌ . 25399 - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ .
25400 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ ؛ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ هِشَامٍ وَعِنْدَهُ الزُّهْرِيُّ ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْإِيلَاءِ ؟ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . فَقُلْتُ لَهُ : مَا قُلْتَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ وَلَا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَا بِقَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ! فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ : مَا قَالُ هَؤُلَاءِ ؟ قُلْتُ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، لَا يَخْطُبُهَا زَوْجُهَا وَلَا غَيْرُهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، يَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ ولَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا لَكُمْ تَقُولُونَ عَلَيْهَا إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَدْ حَاضَتْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ تَزَوَّجَتْ مَنْ شَاءَتْ . وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ فَاءَ . 25401 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ هَذَا ، ولَا يَصِحُّ عَنْهُ مَا حَكَاهُ قَتَادَةُ .
25402 - وَقَتَادَةُ حَافِظٌ مُدَلِّسٌ ، يَرْوِي عَمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، وَيُرْسِلُ عَنْهُ مَا سَمِعَهُ مِنْ ثِقَةٍ وَغَيْرِ ثِقَةٍ . 25403 - وَرَوَى مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ عُلَيَّةَ وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - وَكَانَ قَدْ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ : إِذَا انْقَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ . 25404 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وُجُوهٍ .
25405 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَمَنْ تَابَعَهُ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِلْمُولِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا سَبِيلَ فِيهَا لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ . 25406 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجِمَاعَ مِنْ حُقُوقِهَا ، وَلَهَا تَرْكُهُ وَالْمُطَالَبَةُ بِهِ إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ الَّذِي جُعِلَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهِ التَّرَبُّصُ ، فَإِنْ طَلَبَتْهُ فِي حِينٍ يَجِبُ لَهَا طَلَبُهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَقْفَ الْمُولِي ، فَإِمَّا فَاءَ وَإِمَّا طَلَّقَ . 25407 - وَالدَّلِيلُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَجَمَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، فَلَمَّا أَجْمَعُوا أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَتَّى تَنْقَضِيَ فَإِنَّ الزَّوْجَ لَمْ يُخَاطَبْ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ كَذَلِكَ الْفَيْءُ ، لَا يَكُونُ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ .
25408 - وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ يَقَعُ بِمُضِيِّهَا لَمَا تَهَيَّأَ أَنْ يُخَاطَبَ الزَّوْجُ بِالْفَيْءِ . 25409 - وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفَيْءَ مُمْكِنٌ لَهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ . 25410 - وَدَلِيلٌ آخَرُ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾وَلَا يَكُونُ السَّمَاعُ إِلَّا الْمَسْمُوعَ ، وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ يَقَعُ بِمُضِيِّ الْأَجَلِ لَمَا تَهَيَّأَ سَمَاعُ ذَلِكَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ أَيْضًا إِنَّمَا يَقَعُ بِإِيقَاعِهِ لَهُ لَا بِمُضِيِّ الْأَجَلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .