---
title: 'حديث: 1189 1143 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّه… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409715'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409715'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 409715
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 1189 1143 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّه… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 1189 1143 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ : إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . 1144 - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ عِنْدَنَا . 25544 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ عُرْوَةَ وَرَبِيعَةَ فِي هَذَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ . 25545 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ؛ إِذَا كَانَ الظِّهَارُ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ . 25546 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا ظَاهَرَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ ، كَمَا لَوْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِكَلِمَةٍ . 25547 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ . 25548 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : جَعَلَهُ مَالِكٌ كَالْإِيلَاءِ ، إِذَا حَنِثَ فِي وَاحِدَةٍ فَقَدْ حَنِثَ فِيهِنَّ . 25549 - وَيُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . 25550 - وَالْمُخَالِفُ يَقُولُ : قَدْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْهَا ، كَالطَّلَاقِ عَنِ الْجَمِيعِ ، وَالْحَرَامِ عِنْدَ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ . 25551 - وَقَدِ احْتَجَّ مَالِكٌ لِمَذْهَبِهِ بِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَظَاهِرِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا الْآيَةَ ؛ يَعْنِي - وَلَمْ يَقُلْ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَاتٍ ، فَجَعَلَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ وَلَمْ يَخُصَّ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409715

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
