حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث ابن عمر في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ . 26238 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى هَذَا جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ; لِأَنَّهُ فِرَاقٌ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ قِيَاسًا عَلَى الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ . 26239 - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ : لَا ، لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ; لِأَنَّ اللِّعَانَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ .

26240 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، كَأَنَّهُ جَاءَ الْفِرَاقُ مِنْ قِبَلِهَا ، وَالصَّوَابُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 26241 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اللِّعَانُ مَعْنَاهُ قَذَفُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَلَا يُوجِبُ الْقَذْفُ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ . 26242 - وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَلَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا لَهُمْ إِلَّا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ تَقُولُ : إِنَّ زَوْجَتَهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ أَوِ اللِّعَانِ .

26243 - وَهَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلٌ مَهْجُورٌ ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَاسْتَحْسَنَهُ ، وَهُوَ ضَعْفٌ مِنَ الْقَوْلِ ، وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْسِيرٌ يَطُولُ ذِكْرُهُ يَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث