قول مالك عن ابن شهاب فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ
وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَالْمِيرَاثُ ، وَإِنَّ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ فَقَدْ مَضَى فِي هَذَا الْبَابِ وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ . 26333 - وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فِي عِدَّتِهَا ؛ 26334 - فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ دُونَ الْوَفَاةِ . 26335 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ .
26336 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ : إِذَا مَاتَ فِي الْعِدَّةِ وَالطَّلَاقُ بَاتٌّ فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ . 26337 - وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الثَّوْرِيِّ . 26338 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَتَلْغِي مَا كَانَتِ اعْتَدَّتْ قَبْلَ ذَلِكَ .
26339 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَشُرَيْحٍ ، وَعِكْرِمَةَ . 26340 - وَقَالَ شُرَيْحٌ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ; تَسْتَأْنِفُهَا . 26341 - وَقَالَ عِكْرِمَةُ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا .