( 24 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا 1192 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ ، إِذَ طَلَّقَهَا وَهِيَ أَمَةٌ ، ثُمَّ عَتَقَتْ بَعْدُ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ . لَا يُغَيِّرُ عِدَّتَهَا عِتْقُهَا ، كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَدُّ يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ ، ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ عَبْدٍ . 26937 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ الْأَمَةَ ، ثُمَّ عَتَقَتْ . 26938 - وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ طَلَاقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ ، وَبَيْنَ طَلَاقِ الْحُرِّ الْأَمَةَ . 26939 - وَتَرْجَمَةُ الْبَابِ أَضْبَطُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ فِي عِدَّتِهَا ، هَلْ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا أَمْ لَا ؟ 26940 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا : 26941 - فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ . 26942 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَكْمَلَتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ ، إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ; لِأَنَّ الْعِتْقَ وَقَعَ ، وَهِيَ فِي مَعَانِي الْأَزْوَاجِ فِي عَامَّةِ أَمْرِهَا ، وَيَتَوَارَثَانِ فِي عِدَّتِهَا ، وَقَالَ بِالْحُرِّيَّةِ . 26943 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ أَمَةٌ طَلَاقًا رَجْعِيًّا ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ ، انْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إِلَى عِدَّةِ الْحُرَّةِ ، وَإِنْ كَانَ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَنْتَقِلْ . 26944 - وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ . 26945 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِذَا طُلِّقَتِ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ . 26946 - وَهَذَا وَافَقَ مَالِكًا فِي الرَّجْعِيِّ ، وَخَالَفَهُ فِي الْبَائِنِ . 26947 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : ولَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَنْتَقِلِ الْعِدَّةُ . 26948 - وَقَالُوا فِي الْبَائِنِ قَوْلَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) : تَنْتَقِلُ . ( وَالْآخَرُ ) : لَا تَنْتَقِلُ . 26949 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : الْقِيَاسُ أَنْ يَنْتَقِلَ فِي الْبَائِنِ ، وَالرَّجْعِيِّ بَعِيدًا ; كَمَا قَالُوا فِي الصَّغِيرَةِ إِذَا حَاضَتِ انْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إِلَى الْحَيْضِ . 26950 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُجَاعٍ ، وَابْنِ أَبِي عُمَرَ . 26951 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الصَّوَابُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ تَنْتَقِلَ عِدَّتُهَا فِي الرَّجْعِيِّ دُونَ الْبَائِنِ ، وَدُونَ الْوَفَاةِ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ صَادَفَ فِي الرَّجْعِيِّ زَوْجَةً ، وَلَمْ يُصَادِفْ فِي الْبَائِنِ ، وَلَا فِي الْوَفَاةِ زَوْجَةً . 26952 - وَلِلشَّافِعِيِّ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) : تَنْتَقِلُ . ( وَالْآخَرُ ) : لَا تَنْتَقِلُ . 26953 - وَاخْتَارَ الْمُزَنِيُّ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ قِيَاسًا عَلَى الْمُعَدَّلَةِ بِالشُّهُورِ ; لِأَنَّهُ لَا تَكُونُ حُرَّةً ، وَهِيَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ أَمَةٍ ، كَمَا لَا تَكُونُ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ ، وَتَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ . 26954 - وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا فِي الطَّلَاقِ ، وَلَا فِي الْوَفَاةِ . 26955 - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : تُكْمِلُ عِدَّةَ حُرٍّ فِي الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ إِذَا عَتَقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ . 26956 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ . 26957 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الَّذِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَعْتِقُ فِي الْعِدَّةِ : إِنَّهَا تُكْمِلُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . 26958 - وَرُوِيَ عَنْهُ فِيمَنْ طَلَّقَ أَمَتَهُ طَلْقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ قَبْلَ الْعِتْقِ حَيْضَةً اعْتَدَّتْ إِلَيْهَا أُخْرَى .
المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409821
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة