حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

عدة الأمة المطلقة إذا عتقت

قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا فَيُعْتِقُهَا : إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَتَيْنِ . مَا لَمْ يُصِبْهَا . فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا ، قَبْلَ عِتَاقِهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَّا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ .

26962 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ مَضَى - أَيْضًا - الْقَوْلُ فِي أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، وَحَلَّتْ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَذَكَرْنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ . 26963 - فَإِذَا أَعْتَقَهَا بَعْدَ شِرَائِهِ لَهَا قِبَلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَزِمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ مِنْهُ . 26964 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عِدَّتِهَا هَاهُنَا : 26965 - فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ أَمَةٍ : حَيْضَتَيْنِ .

26966 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . 26967 - وَرَوَوْا عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ حُرَّةٍ . 26968 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، قَالَا : أُعْتِقَتْ بِرَيْرَةُ ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ .

26969 - وَأَمَّا مَنْ قَالَ : تَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ ، فَيَقُولُ : لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ حِينَ ابْتَاعَهَا ; وَذَلِكَ حِينَ فُسِخَ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا ، وَهِيَ أَمَةٌ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ . 26970 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ مِثْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْعِتْقِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ، وَالْبَائِنِ ، وَبَعْدَ الْوَفَاةِ أَيْضًا ، وَهَذِهِ وَتِلْكَ سَوَاءٌ . 26971 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ لَهَا قَبْلَ عِتْقِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَّا اسْتِبْرَاءٌ بِحَيْضَةٍ .

26972 - وَهَذَا قَوْلٌ صَحِيحٌ ; لِأَنَّ وَطْأَهُ لَهَا يَهْدِمُ عِدَّتَهَا ، فَإِذَا أَعْتَقَهَا بَعْدَ وَطْئِهِ لَهَا لَمْ تَعْتَدَّ مِنْ فَسْخِ النِّكَاحِ . 26973 - وَقَالَ : عِدَّتُهَا اسْتِبْرَاءُ رَحِمِهَا ، وَذَلِكَ حَيْضَةٌ عِنْدَ الْمَدَنِيِّينَ . 26974 - وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ ، فَيَقُولُونَ : هِيَ حُرَّةٌ ، وَلَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُ الْحُرَّةِ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا شُبْهَةَ إِلَّا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ .

26975 - وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَعَانِي ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث