قَول الفاروق عمر أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ; أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ . فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ . فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ كَانَتْ قَدِ اسْتَكْمَلَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ .
فَإِنْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ . ثُمَّ حَلَّتْ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ طَلَاقَهَا . 26978 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الَّتِي تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا ، وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْ طَلَاقٍ : 26979 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ بِمَا ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ .
26980 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ : إِذَا حَاضَتِ الْمُطَلَّقَةُ ، ثُمَّ ارْتَابَتْ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالتِّسْعَةِ الْأَشْهَرِ مِنْ يَوْمِ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا ، لَا مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ . 26981 - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ بَيَانُ الْوَقْتِ الَّذِي مِنْهُ تَعْتَدُّ . 26982 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّتِي يَرْفَعُ الرَّضَاعُ حَيْضَتَهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَلَيْسَتْ كَالْمُرْتَابَةِ .
26983 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الَّتِي تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا ذَلِكَ : إنَّ عِدَّتَهَا الْحَيْضُ أَبَدًا حَتَّى تَدْخُلَ فِي السِّنِّ الَّتِي لَا تَحِيضُ فِي مِثْلِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ ، فَتَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْآيِسَةِ لِلشُّهُورِ . 26984 - وَقَالَ اللَّيْثُ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَقَرْاءٍ وَإِنْ كَانَتْ فِي سِنٍّ ، فَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا فِي ذَلِكَ ، وَرِثَتْهُ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ يَعْرِفُ النِّسَاءُ أَنَّ حَيْضَتَهَا عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْتُ . 26985 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ شَابَّةٌ ، فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا ، فَلَمْ يَأْتِهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ سِتَّةً .
26986 - وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَمَذْهَبِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . 26987 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ يَائِسَةً ، وَلَا صَغِيرَةً إِلَّا بِالْحَيْضِ . 26988 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُهَا سَنَةً ، وَقَالَ : تِلْكَ الرِّيبَةُ .
26989 - وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهَا لَيْسَتْ يَائِسَةً بِارْتِفَاعِ حَيْضِهَا . 26990 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : صَارَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَى مَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ فِيهِ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ . 26991 - وَهُوَ أَعْلَى مَا رُوِيَ إِلَى ذَلِكَ إِلَى مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ الْفَتْوَى ، وَالْعَمَلُ بِبَلَدِهِ ، وَصَارَ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ إِلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ ، وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدٍ .
26992 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ مِنْ وَجْهٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . 26993 - وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ لَا مَدْخَلَ فِيهِ لِذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ فِي الِاعْتِدَادِ بِالشُّهُورِ ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ الْيَائِسَةُ ، وَالصَّغِيرَةُ ، فَمَنْ لَمْ تَكُنْ يَائِسَةً ، وَلَا صَغِيرَةً ، فَعِدَّتُهَا الْأَقْرَاءُ ، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ ، كَمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ . 26994 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِذَا ارْتَفَعَ حَيْضُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ اعْتَدَّتْ سَنَةً بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً اعْتَدَّتْ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ; تِسْعَةَ أَشْهُرٍ لِلْحَمْلِ ، وَاثْنَانِ لِلْعِدَّةِ .
26995 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ذَكَرَ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي بَابِ الْأَقْرَاءِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَاءُ ، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ ، وَهُوَ يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ ، إِلَّا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ فِيهِ ، مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَمَنْ تَابَعَهُ . 26996 - وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي الْأَشْهُرِ قَالَ : تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ . 26997 - وَاخْتَلَفَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : 26998 - فَقَالَ الْحَسَنُ فِيهَا بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ .
26999 - وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ فِيهَا مَذْهَبَ ابْنِ مَسْعُودٍ ; لِقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ ، وَالشَّافِعِيِّ . 27000 - وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهَا ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِيرَاثَهَا وَوَرِثَهَا .
27001 - وَرَوَى سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي السَّنَةِ سِتَّةً ، فَأَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ . 27002 - قَالَ عَمْرٌو ، وَقَالَ طَاوُسٌ : يَكْفِيهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَوْلُ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ . 27002 م - وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ :