قول ابن شهاب أنها لأجل من يوم ترافعه إلى السلطان
قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجْلٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا . 27182 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ - أَئِمَّةُ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ - عَلَى تَأْجِيلِ الْعِنِّينِ سَنَةً ، إِذَا كَانَ حُرًّا . 27183 - وَشَذَّ دَاوُدُ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، فَلَمْ يَرَيَا عَلَيْهِ تَأْجِيلًا ، وَجَعَلَا ذَلِكَ مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِالْمَرْأَةِ .
27184 - وَاحْتَجَّ ابْنُ عُلَيَّةَ بِأَنَّهَا مَسْأَلَةُ خِلَافٍ ، وَأَنَّ الْقِيَاسَ أَلَّا يُؤَجَّلَ ، كَمَا لَا يُؤَجَّلُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً . 27185 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا لَا يُؤَجَّلُ . 27186 - وَذَكَرَ الْحَكَمُ أَنَّهُ قَوْلُ عَلِيٍّ .
27187 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مُتَّصِلًا . 27188 - رَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَتْ : هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّم ، وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ ؟ فَقَالَ : وَأَيْنَ زَوْجُكِ ؟ قَالَ : فَجَاءَ شَيْخٌ قَدِ اجْتَنَحَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ هَذِهِ ؟ فَقَالَ : صَدَقَتْ ، وَلَكِنْ سَلْهَا هَلْ تَنْعَمُ فِي مَطْعَمٍ ، أَوْ مَلْبَسٍ ؟ فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : لَا ، فَقَالَ : هَلْ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : وَلَا مِنَ السَّحَرِ ؟ قَالَ : وَلَا مِنَ السَّحَرِ . قَالَ عَلِيٌّ : هَلَكْتِ ، وَأَهْلَكْتِ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : فَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : بَلِ اصْبِرِي ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ أَرَادَ ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَبْتَلِيَكِ بِأَشَدَّ مِنْ هَذَا فَعَلَ .
27189 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْخُشَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ ، فَذَكَرَهُ حَرْفًا بِحَرْفٍ . 27190 - وَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 27191 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا التَّأْجِيلُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ .
27192 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، وَإِلَّا فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا . 27193 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : يُؤَجَّلُ الْمُعْتَرِضُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . 27194 - وَاعْتَلَّ دَاوُدُ بِحَدِيثِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الْمُحَلِّلِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ ، وَأَوْضَحْنَا ذَلِكَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
27195 - وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ خِلَافًا فِي أَنَّ الْعِنِّينَ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ . 27196 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . 27197 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
27198 - وَخَبَرُ عُمَرَ رَوَاهُ الْمَدَنِيُّونَ ، وَالْكُوفِيُّونَ ، وَالْبَصْرِيُّونَ ، ولَمْ يَخْتَلِفُوا عَنْهُ فِيهِ . 27199 - وَخَبَرُ عَلِيٍّ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ خَاصَّةً ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ عَنْهُ فِيهِ أَيْضًا ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 27200 - وَأَمَّا الْخَبَرُ عَنِ الْمُغِيرَةِ ، فَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً .
27201 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُونَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً . 27202 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى هَذَا جَمَاعَةٌ التَّابِعِينَ بِالْحِجَازِ ، وَالْعِرَاقِ ، أَنَّ الْعِنِّينَ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ أَجَّلَهُ عَشْرَةَ أَشْهُرٍ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ 27203 - وَإِنَّمَا أَجَّلَهُ سَنَةً فِيمَا ذُكِرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لِتَكْمُلَ لَهُ الْمُدَاوَاةُ وَالْعِلَاجُ فِي أَزْمَانِ السَّنَةِ كُلِّهَا ; لِاخْتِلَافِ أَعْرَاضِ الْعِلَلِ فِي أَزْمِنَةِ الْعَامِ وَفُصُولِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي السَّنَةِ يَئِسُوا مِنْهُ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ . 27204 - وَالْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِمَا ، وَالثَّوْرِيِّ .
27205 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَاقِعَةٌ لِسَبَبٍ مِنَ الزَّوْجِ ، فَكَانَ طَلَاقًا . 27206 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا فَسْخٌ ، لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ . 27207 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : لِأَنَّ الْفُرْقَةَ إِلَيْهَا دُونَهُ لَا تَقَعُ إِلَّا بِاخْتِيَارِهَا ، وَلَوْ رَضِيَتْ بِهِ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَقَامَتْ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تَقَعْ فُرْقَةٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ ، فَهُوَ فَسْخٌ ، لَا طَلَاقٌ .
27208 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَمَسْأَلَةِ الْأَمَةِ تُعْتَقُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَتَخْتَارُ فِرَاقَهُ ، وَاخْتِلَافُهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ إِلَّا مَنْ خَالَفَ أَصْلَهُ وَقِيَاسَهُ . 27209 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعِنِّينِ ، وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلَّا أَنْ تَطْلُبَ ذَلِكَ ، وَتَخْتَارَهُ . 27210 - وَرَوَى الشَّعْبِيُّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، وَإِلَّا خَيَّرَهَا ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ .
27211 - وَالْعِنِّينُ الَّذِي يُؤَجَّلُ عِنْدَ مَالِكٍ ، هُوَ الْمُعْتَرِضُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، وَهُوَ يَطَأُ غَيْرَهَا بِعَارِضٍ عَرَضَ لَهُ . 27212 - وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ بِعَارِضٍ . وَقَدْ كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُ الْوَطْءُ ، أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِذَا كَانَ بِصِفَةِ مَنْ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ .
27213 - وَهَذِهِ الصِّفَاتُ فِي الْمُعْتَرِضِ الَّذِي يُؤَجَّلُ سَنَةً . 27214 - وَأَمَّا الْعِنِّينُ ، وَالْمَجْبُوبُ ، وَالْخَصِيُّ ، فَلَا يُؤَجَّلُونَ ، وَامْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَتْ رَضِيَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ . 27215 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، فَمَذْهَبُهُ فِيمَا رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ ، وَالرَّبِيعُ عَنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يُمْكِنُ مِنْهُ الْوَطْءُ تَامٌّ ، أَوْ مَقْطُوعٌ بَعْضُهُ ، إِلَّا أَنَّهُ بَقِيَ لَهُ مَا وَقَعَ مَوْقِعَ الرَّجُلِ الَّذِي يُغَيِّبُ حَشَفَتَهُ فِي الْفَرَجِ .
27216 - وَكَذَلِكَ الْخُنْثَى ، وَالْعِنِّينُ ، وَالْمُعْتَرِضُ عَنْهَا دُونَ غَيْرِهَا ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ إِذَا لَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بَعْدَ تَأْجِيلِ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ تَطْلُبُ فِرَاقَهُ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فِي السَّنَةِ إِصَابَةً يُغَيِّبُ بِهَا الْحَشَفَةَ فِي الْفَرَجِ ، أَوْ مَا بَقِيَ مِنَ الذَّكَرِ ، وَإِلَّا فَلَهَا الْخِيَارُ فِي فِرَاقِهِ أَوِ الْمُقَامُ مَعَهُ . 27217 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّنْ يَصِلُ إِلَى غَيْرِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا ، وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . 27218 - وَأَمَّا الْمَجْبُوبُ ، فَتُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ مَكَانَهَا .
27219 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ يُصِيبُكِ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، فَحَسْبُكِ . 27220 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِنِّينِ يَدَّعِي الْجِمَاعَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ . 27221 - فَقَالَ مَالِكٌ : الْمَعْرُوفُ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا .
27222 - وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أنهما قَالَا : يَدْخُلُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، وَهُنَاكَ امْرَأَتَانِ ، فَإِذَا فَرَغَ نَظَرَتَا فِي فَرْجِهَا ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمَنِيُّ ، فَهُوَ صَادِقٌ ، وَإِلَّا فَهُوَ كَاذِبٌ . 27223 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا : إِنَّهُ إِذَا ادَّعَى الْعِنِّينُ أَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فِي الْأَصْلِ نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ : هِيَ بِكْرٌ خُيِّرَتْ ، وَإِنْ قُلْنَ : هِيَ ثَيِّبٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فِي الْأَصْلِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَأَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهَا . 27224 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَحْلِفُ الزَّوْجُ أَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهَا ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا أُرِيهَا أَرْبَع نِسْوَةٍ مِنْ عُدُولِ النِّسَاءِ ، فَإِنْ شَهِدْنَ لَهَا كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى صِدْقِهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَحْلَفَهَا ، ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ نَكَلَتْ ، وَحَلَفَ أَقَامَ مَعَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعُذْرَةَ تَعُودُ إِذَا لَمْ يُتَابِعْ فِي الْإِصَابَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهَا .
27225 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَجَائِزٌ عِنْدَهُ - فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ مِنْ عُيُوبِ النِّسَاءِ - شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ ، وَشَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عَدْلًا . 27226 - وَرَوَى الْمُعَافَى ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا فَيَمِينُهُ ، وَتَقَرُّ عِنْدَهُ إِذَا حَلَفَ ، وَلَا يُؤَجَّلُ إِذَا ادَّعَى إِصَابَتَهَا ، وَيُؤَجَّلُ سَنَةً ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ الْمَهْرُ لَهَا . 27227 - وَقَالَ عَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَيُسْتَحْلَفُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ .
27228 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ : عَنِ اللَّيْثِ : يُخْتَبَرَانِ بِصُفْرَةِ الْوَرْسِ ، وَغَيْرِهِ ، فَيُجْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِكْرًا ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ بِهِ أَثَرُ تِلْكَ الصُّفْرَةِ أُقِرَّتْ تَحْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُرَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَعُرِفَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُهَا . 27229 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : يَحْلِفُ أَنَّهُ يَطَأُ ، وَتَقَرُّ عِنْدَهُ ، وَلَا تَرَى لَهُ عَوْرَةً فِي الْوَرْسِ ، وَلَا فِي غَيْرِهِ . 27230 - وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْعِنِّينَ إِذَا وَطِئَ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَلَا تُطَالِبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا نَزَلَ بِهِ مِنْ غَيْبِ الْعُنَّةِ .
27231 - وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا : عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَرَبِيعَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَزُفَرُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ . 27232 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : إِذَا وَطِئَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ عَجَزَ عَنِ الْوَطْءِ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ أُجِّلَ سَنَةً ; لِوُجُودِ الْعِلَّةِ . 27233 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا طَرِيقُ الِاتِّبَاعِ ، فَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ ، وَأَمَّا طَرِيقُ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ ، فَمَا قَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
27234 - وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَا كَلَامَ لَهَا ، وَلَا خُصُومَةَ . 27235 - وَاتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِتَأْجِيلِ الْعِنِّينِ ، أَنَّ الْعَبْدَ وَالْحُرَّ فِي أَجَلِ السَّنَةِ سَوَاءٌ ، إِلَّا مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، وَأَصْحَابَهُ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ - إِذَا كَانَ عَبْدًا - نِصْفَ سَنَةٍ . 27236 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ لِامْرَأَةِ الْعِنِّينِ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّأْجِيلِ .
27237 - فَقَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا . 27238 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ . 27239 - وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةُ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَرَبِيعَةُ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ .
27240 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ . 27241 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : شُرَيْحٌ ، وَطَاوُسٌ . 27242 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ بِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ 27243 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ أَوْجَبَ لها الصَّدَاقَ كَامِلًا ، أَوْجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ .
27244 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . 27245 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ . 27246 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكٍ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَقَدْ قِيلَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .