حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

قول النبي لسبيعة الأسلمية وكانت ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر قد حللت فانكحي من شئت

ج١٨ / ص١٧١( 30 ) بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا 1209 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ; أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ . فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ .

فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ : أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ . فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الشَّيْخُ : لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ ، وَكَانَ أَهْلُهُا غَيَبًا ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ " . ج١٨ / ص١٧٢27388 - وَعِنْدَ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادَانِ ، سِوَى هَذَا : 1210 - ( أَحَدُهُمَا ) : عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ " .

1211 - ( وَالْآخَرُ ) : عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ كَانَ الَّذِي اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ جَاءَهُ فَقَالَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - وَأَنَّهُمْ بَعَثُوا كُرَيْبًا - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَحَدَّثَتْهُ بِقِصَّةِ سُبَيْعَةَ . ج١٨ / ص١٧٣27389 - وَحَدِيثُ عَبْدِ رَبِّهِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ ، وَاللَّهَ أَعْلَمُ . 27390 - وَهُوَ اخْتِلَافٌ لَا يَضُرُّ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُبْتَغَى مِنَ الْحَدِيثِ هُوَ رِوَايَةُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ لِسُبَيْعَةَ - وَقَدْ وَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ : " قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ " .

27391 - فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، فَهُوَ عِنْدَ جَمَاعَةِ رُوَاةِ " الْمُوَطَّأِ " فِيمَا عَلِمْتُ . 27392 - وَأَمَّا حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَلَيْسَ فِي " الْمُوَطَّأِ " عِنْدَ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ . 27293 - وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدٍ فَلَيْسَ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ ، وَلَيْسَ لِابْنِ بُكَيْرٍ .

ج١٨ / ص١٧٤27294 - وَقَالَ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ بِأَثَرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ; وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا . وَذَكَرَ فِيهِ :

هذا المحتوى شرحٌ لـ3 أحاديث
موقع حَـدِيث