سئل ابن عباس عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية ومنعه أن يتزوج الغلام الجارية
وَرَوَى مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا ، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ ؟ فَقَالَ : لَا ؛ اللِّقَاحُ وَاحِدٌ . 27702 - وَهَذَا تَصْرِيحُ التَّحْرِيمِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ . 27703 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنِ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ .
27704 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمَذْكُورُ . 27705 - وَأَمَّا الْقَائِلُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . 27706 - فَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَأَخُوهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَمَكْحُولٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ .
27707 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ . 27708 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ . 27709 - وَقَضَى بِهِ عَبْدُ الملك بْنُ مَرْوَانَ ، وَقَالَ : لَيْسَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فِي شَيْءٍ .
27710 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ فِي التَّمْهِيدِ . 27711 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أَبِي الْقُعَيْسِ اخْتُلِفَ عَنْهَا فِي أَلْفَاظِهِ ، وَفِي الْعَمَلِ بِهِ . 27712 - وَلَمْ تَثْبُتْ سُنَّةٌ يُرَادُ بِهَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ .
27713 - وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَمْرِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَنَزَلَ بِرِجَالٍ مَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي أَزْوَاجِهِمْ ، مِنْهُمْ : مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ، فَاسْتَفْتَوْا فِي ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ . 27714 - فَأَمَّا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ فَفَارَقُوا نِسَاءَهُمْ . 27715 - وَرَوَى سَحْنُونُ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ ، وَزَادَ : وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا .
27716 - وَذَكَرَ ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ بِلَبَنِ الْفَحْلِ ، وَأَنَا بِمَكَّةَ ، فَجَعَلَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : وَمَا بَأْسٌ بِهَذَا ؟ وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا ؟ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ : 27717 - فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرَهْهُ . 27718 - وَمَنْ كَرِهَهُ فِي أَنْفُسِنَا أَفْضَلُ مِمَّنْ لَمْ يَكْرَهْهُ .