---
title: 'حديث: 27905 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَط… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409935'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409935'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 409935
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 27905 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَط… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 27905 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، إِذَا بِيعَتْ ; لِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ ، لَا يُدَرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى ، أَحْسَنٌ أَمْ قَبِيحٌ ، أَوْ نَاقِصٌ أَوْ تَامٌّ ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ . وَذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا . 27906 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : جَعَلَ مَالِكٌ اسْتِثْنَاءَ الْبَائِعِ لِلْجَنِينِ كَاشْتِرَائِهِ لَهُ لَوْ كَانَ . 27907 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ ، فَاسْتِثْنَاءُ الْبَائِعِ لِلْجَنِينِ كَشِرَاءِ الْمُشْتَرِي لَهُ عِنْدَهُ . 27908 - وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ ; لِأَنَّهُ كَعُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ أُمِّهِ . 27909 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ أَيْضًا ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُبَاعَ الْأُمُّ ، وَيُسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، وَهِيَ حَامِلٌ ; لِأَنَّهُ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ . 27910 - وَقَالُوا كَمَا قَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا . 27911 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ مِنْ بَنِي آدَمَ وَمِنَ الْبَهَائِمِ بِيعَتْ ، فَحَمْلُهَا تَبَعٌ لَهَا كَعُضْوٍ مِنْهَا . 27912 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . 27913 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْعُ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَمَنْ تَابَعَهُ مِمَّنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ ، فَالْعَمَلُ فِيهِ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يُفْسَخُ مَا لَمْ يَفُتْ . 27914 - وَالْفَوْتُ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ ، أَنْ تَلِدَ ذَلِكَ الْجَنِينَ ، أَوْ غَيْرَهُ ، أَوْ تَمُوتَ ، أَوْ تُبَاعَ ، أَوْ تُوهَبَ ، أَوْ تُعْتَقَ ، أَوْ يَطُولَ الزَّمَانُ ، أَوْ تَخْتَلِفَ الْأَسْوَاقُ ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَضَى الْبَيْعُ ، وَكَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ قَبْضِ الْأَمَةِ دُونَ اسْتِثْنَاءٍ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ . 27915 - فَإِنْ وَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، وَقَبَضَ الْبَائِعُ الْجَنِينَ ، رُدَّ إِلَى مُبْتَاعِ الْأُمِّ ، وَغَرِمَ قِيمَتَهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ . 27916 - هَذَا إِنْ عُثِرَ عَلَى الْجَنِينِ بِحُدْثَانِ قَبْضِ الْبَائِعِ لَهُ ، وَأَمَّا إِنْ طَالَ زَمَانُهُ أَوْ فَاتَ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَوْتِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، كَانَ لِلْمُبْتَاعِ عَلَى الْبَائِعِ قِيمَةُ الْجَنِينِ يَوْمَ قَبْضِهِ ، فَكَانَ عَلَى الْبَائِعِ لِلْمُبْتَاعِ قِيمَةُ الْأُمِّ يَوْمَ بَاعَهَا ، بِلَا اسْتِثْنَاءٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا ، وَكُلِّفَا مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَجْمَعَهَا بَيْنَ الْأُمِّ وَابْنِهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا بِالْمُقَاوَمَةِ بَيْنَهُمَا ، أَوْ يَبِيعَانِهِمَا مَعًا مِنْ غَيْرِهِمَا . 27917 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : جَائِزٌ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ الْحَامِلَ ، وَيَسْتَثْنِيَ مَا فِي بَطْنِهَا . 27918 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . 27919 - وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْغَرَرَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهُ فِيمَا يَقَعُ فِيهِ التَّبَايُعُ ، وَالْجَنِينُ عَلَى مِلْكِ بَائِعِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ ، وَيُخْرِجَهُ مِنَ الْبَيْعِ ، وَلَا يَضُرُّهُ جَهْلُهُ بِصِفَتِهِ ; لِأَنَّهُ مِلْكُهُ لَمْ يَقَعْ فِيهِ بَيْعٌ . 27920 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا : أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ . وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409935

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
