حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث مالك عن الثقة عنده أن رسول الله نهي عن بيع العربان

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ ، فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْدًا ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ ، وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ . 27922 - قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ أَوِ الْعَبْدِ ، وَيَزِيدُهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ ، أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي ، وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ ، إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، بِجَارِيَةٍ وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ . 27923 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأَوْلَى الَّتِي نَدِمَ فِيهَا الْبَائِعُ ، فَأَعْطَى الْمُشْتَرِيَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ ، يَسْقُطُ عَنِ الْمُشْتَرِي ثَمَنُهَا الْمِائَةُ الدِّينَارِ الْمَذْكُورَةُ ، فَهَذَا الْبَيْعُ مُسْتَأْنَفٌ ، وَإِقَالَةٌ لَا يَدْخُلُهَا تُهْمَةٌ ; لِأَنَّهَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِمَا اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ ، وَلَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ ذَهَبٌ بِأَكْثَرَ مِنْهَا ، وَلَا ذَهَبٌ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَلِذَلِكَ أَجَازَهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

27924 - وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : بَيَّنَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا يَدْخُلُهَا إِعْتَاقُهُ ، فَذَكَرَ أَنَّهَا بَيْعُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ . 27925 - فَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عِنْدَهُ شَيْءٌ مَكْرُوهٌ ، فَلَا يَدْخُلُهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ يُحْرِّمُهُ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ الْجَمِيلَ لَا يُظَنُّ بِهِ الظَّنُّ السُّوءُ بِالْبَاطِنِ ، وَالظَّنُّ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ ، وَلَا يَقَعُ التَّحْرِيمُ بِالظُّنُونِ . 27926 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَوْ كَانَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ نَقْدًا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ عِنْدَهُمْ ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَهَا إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا مِنْ أَهْلِ الْغَنِيمَةِ نَقْدًا ، وَلَمْ يُنْفِذْ .

27927 - ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا ، وَيُعْطِيَ صَاحِبَهَا دِينَارًا ؟ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . 27928 - وَعَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ . 27929 - قَالَ بُكَيْرٌ : وَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ .

27930 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي نَاجِيَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، وَرَبِيعَةَ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا ، فَاسْتَقَالَهُ ، فَذَهَبَ لِيَرُدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ ، فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُ ، فَوَضَعَ مِنْ ثَمَنِهِ عَلَى أَنْ يُقِيلَهُ ، قَالَا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . 27931 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ . 27932 - وَقَالَ : وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ ، فَاسْتَقَالَ الْبَائِعَ ، وَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ .

27933 - قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ نَدِمَ ، فَقَالَ الْبَائِعُ : لَا أُقِيلُكَ إِلَّا أَنْ تُنْظِرَنِي بِالذَّهَبِ سَنَةً ، لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ . 27934 - قَالَ يَحْيَى : وَلَوْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ : لَا أُقِيلُكَ إِلَّا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي ذَلِكَ إِلَى سَنَةٍ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ . 27935 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَقَالَ لِي مَالِكٌ مِثْلَهُ .

27936 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ مِنَ الرَّجُلِ ، وَيَنْقُدُهُ الثَّمَنَ ، ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي ، فَيَقُولُ بَائِعُ الدَّابَّةِ مِنْهُ : أَقِلْنِي وَخُذْ دَابَّتَكَ ، وَأُنْظِرْكَ بِثَمَنِهَا سَنَةً ، فَقَالَ مَالِكٌ : هَذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ لَا بَأْسَ بِهِ . 27937 - وَذَكَرَ مَعْمَرٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَنَدِمَ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقِلْنِي ، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . 27938 - وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا ، فَأَرَادَ رَدَّهُ ، فَلَمْ يُقِيلُوهُ مِنْهُ حَتَّى أَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ .

27939 - وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . 27940 - قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، وَنَدِمَ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقِلْنِي ، وَلَكَ كَذَا ، فَكَرِهَهُ . 27941 - وَشُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مِثْلُهُ .

27942 - وَشُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَيَرُدَّ مَعَهَا شَيْئًا . 27943 - وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ ، وَالشَّعْبِيُّ . 27944 - وَلَمْ يَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ بَأْسًا .

27945 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ مَسْأَلَةُ حِمَارِ رَبِيعَةَ ، ذَكَرَهَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْهُ فِي مُوَطَّئِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَبِيعَةُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ بَاعَ حِمَارًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ سَنَةً ، ثُمَّ اسْتَقَالَهُ ، فَأَقَالَهُ بِرِبْحِ دِينَارٍ ، عَجَّلَهُ لَهُ ، وَآخَرُ بَاعَ حِمَارًا نَقْدًا ، فَاسْتَقَالَهُ الْمُبْتَاعُ ، فَأَقَالَهُ بِزِيَادَةِ دِينَارٍ أَخَّرَهُ عَنْهُ إِلَى أَجَلٍ ، فَقَالَ رَبِيعَةُ : هَذِهِ لَيْسَتْ إِقَالَةً ; لِأَنَّهُ جَمِيعًا صَارَ بَيْعُهَا ; إِنَّمَا الْإِقَالَةُ أَنْ يَتَرَادَّ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْبَيْعِ عَلَى مَا كَانَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ . فَأَمَّا الَّذِي ابْتَاعَ حِمَارًا إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ رَدَّهُ بِفَضْلِ تَعَجُّلِهِ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَنِ اقْتَضَى ذَهَبَا يَتَعَجَّلُهَا مِنْ ذَهَبٍ . وَأَمَّا الَّذِي ابْتَاعَ الْحِمَارَ بِنَقْدٍ ، ثُمَّ جَاءَ بِاسْتِقَالِ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ الَّذِي بَاعَهُ : لَا أُقِيلُكَ إِلَّا بِرِبْحِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنَّهُ أَخَذَ عَنْهُ الدِّينَارَ ، وَانْتَقَدُوا حَقَّ الْحِمَارِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الثَّمَنِ ، فَصَارَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث