---
title: 'حديث: 28210 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ : 28211 -… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409958'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409958'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 409958
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 28210 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ : 28211 -… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 28210 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ : 28211 - فَفِي الْمُوَطَّأِ : قَالَ مَالِكٌ ، فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَن لا يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ ; فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا أَنْ يَهَبَهَا ، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا ، لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ ، لَمْ يَصْلُحْ ، وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا . 28212 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَوَّلُ كَلَامِ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ : لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ ، وَكَرَاهَتِهِ الْوَطْءَ ، وَقَوْلُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ ، وَهُوَ مَذْهَبُهُ ، وَمَذْهَبُ أَصْحَابِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ 28213 - وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ فِي رِوَايَتِهِ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِشَرْطٍ ، فَوَطِئَهَا ، فَحَمَلَتْ ، فَلِلْبَائِعِ قِيمَتُهَا يَوْمَ وَطْئِهَا ، وَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ . 28214 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ عَلَى أَلَّا تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْبَلَدِ ، فَقَالَ : لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ ، أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهَا ؟ 28215 - وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَلَّا يَبِيعَ ، وَلَا يَهَبَ وَلَا يَتَصَدَّقَ ، فَهُوَ بَيْعٌ فَاسِدٌ ، فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَإِنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنه يَتَّخِذَهَا أُمَّ وَلَدٍ ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ، فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْهُ ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ قَبَضَهَا ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْتَقَهَا . 28216 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، فَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ فَاسِدًا خَبِيثًا ، فَيَشْتَرِطُ بَائِعُهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ لِذَلِكَ . 28217 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَيْضًا ، عَنْ مَالِكٍ فِيمَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا ، وَلَا يَهَبُهَا ، فَبَاعَهَا الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْبَيْعَ ، وَتُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهَا إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَنْ يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ ، وَلَا شَرْطَ فِيهَا . 28218 - وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْ ، فَلَمْ تُوجَدْ أَعْطَى الْبَائِعَ فَضْلَ مَا وَضَعَ لَهُ مِنَ الشَّرْطِ . 28219 - وَرَوَى أَشْهَبُ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ شَرَطَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ عَلَى أَنْ يُدَبَّرَ ، أَوْ يُعْتَقَ إِلَى أَجَلٍ سَنَةٍ ، أَوْ نَحْوِهَا ؟ قَالَ : لَا أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا ، وَأَرَى أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ ، وَلَيْسَ هَذَا بِحَسَنٍ . 28220 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَلَّا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ، فَإِنْ قَبَضَهُ ، فَأَعْتَقَهُ ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ ، أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ بِسَائِرِ وُجُوهِ التَّصَرُّفِ جَازَ عِتْقُهُ ، وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ . 28221 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ عَلَى أَلَّا يَبِيعَهُ ، أَوْ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ فُلَانٍ ، أَوْ عَلَى أَلَّا يَسْتَخْدِمَهُ ، أَوْ عَلَى أَنْ لَا يُعْتِقَهُ ، أَوْ عَلَى أَنْ يُخَارِجَهُ ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ، وَلَا يَجُوزُ الشَّرْطُ فِي هَذَا إِلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ الْعِتْقُ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ ، وَلِفِرَاقِ الْعِتْقِ مَا سِوَاهُ : فَنَقُولُ : إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ ، فَأَعْتَقَهُ ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ . 28222 - حَكَاهُ الرَّبِيعُ ، وَالْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ . 28223 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِحَالٍ . 28224 - وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كُلِّهَا : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ فَاسِدٌ . 28225 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ فِي هَذَا الْبَابِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ ، وَالْمُزَنِيِّ ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدًا قَالَا : يُسْتَحْسَنُ فِيمَنِ اشْتَرَطَ الْعِتْقَ عَلَى الْمُشْتَرِي ، فَأَعْتَقَ أَنْ يُجِيزَ الْعِتْقَ ، وَيَجْعَلَ عَلَيْهِ الثَّمَنَ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ كَانَتْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ . 28226 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : الْعِتْقُ جَائِزٌ ، وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ . 28227 - وَانْفَرَدَ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا ، أَوْ جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا ، فَأَعْتَقَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِتْقُ الْمُبْتَاعِ لِلْعَبْدِ إِذَا ابْتَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا ، وَقَبَضَهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ . 28228 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : كُلُّ شَرْطٍ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ مِمَّا كَانَ الْبَائِعُ يَمْلِكُهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، مِثْلُ رُكُوبِ الدَّابَّةِ ، وَسُكْنَى الدَّارِ ، وَمَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ عَلَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ مِلْكِهِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ مِثْلُ أَنْ يُعْتِقَ الْعَبْدَ ، وَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لِلْبَائِعِ ، وَأَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ ، فَهَذَا شَرْطٌ لَا يَجُوزُ ، وَالْبَيْعُ فِيهِ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . 28229 - وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ الْبَيْعَ ، وَأَبْطَلَ الشَّرْطَ . 28230 - وَحُجَّةُ مَنْ رَأَى الْبَيْعَ فِي ذَلِكَ فَاسِدًا أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ عَلَى الْبَيْعِ ، إِلَّا بِأَنْ يَلْتَزِمَ الْمُشْتَرِي شَرْطَهُ ، وَعَلَى ذَلِكَ مَلَّكَهُ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ ، وَلَمْ يَرْضَ بِإِخْرَاجِ السِّلْعَةِ مِنْ يَدِهِ إِلَّا بِذَلِكَ ، فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ شَرْطُهُ لَمْ يُمَلَّكْ عَلَيْهِ مَا ابْتَاعَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ، فَوَجَبَ فَسْخُ الْبَيْعِ بَيْنَهُمَا ; لِفَسَادِ الشَّرْطِ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْهُ الْمُبْتَاعَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيمَا ابْتَاعَهُ تَصَرُّفَ ذِي الْمِلْكِ فِي مِلْكِهِ . 28231 - وَحُجَّةُ مَنْ رَوَى الشَّرْطَ ، وَالْبَيْعَ جَائِزَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، قَالَ : ابْتَاعَ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا ، وَشَرَطَ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ . 28232 - وَهَذَا حَدِيثٌ اخْتُلِفَ فِي أَلْفَاظِهِ اخْتِلَافًا لَا تَقُومُ مَعَهُ حُجَّةٌ ; لِأَنَّ مِنْهَا أَلْفَاظًا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ الَّذِي جَرَى بَيْنَ جَابِرٍ ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ ، لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ أَنَّ الشَّرْطَ كَانَ فِي نَصِّ الْعَقْدِ ، وَمِنْها مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْعًا ، وَمِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ ، وَمَعَ هَذَا الِاخْتِلَافِ لَا تَقُومُ مَعَهُ حُجَّةٌ . 28233 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْمَعْنَى : 28234 - فَقَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ ، وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ رُكُوبَهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَإِنِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رُكُوبَهَا شَهْرًا ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ . 28235 - قَالَ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ ، وَيَشْتَرِطَ ظَهْرَهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ يَرْكَبُهَا ، يُسَافِرُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ رَضِيَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ سَخِطَ رَدَّهَا . 28236 - قَالَ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ سُكْنَى الدَّارِ مُدَّةً مَعْلُومَةً السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ ، مَا لَمْ تَتَبَاعَدْ ، فَإِنْ شَرَطَ سُكْنَاهَا حَيَاتَهُ ، فَلَا بَأْسَ فِيهِ . 28237 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِعَ الرَّجُلُ بَعِيرًا ، وَيَشْتَرِطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، أَوْ إِلَى وَقْتٍ يُسَمِّيهِ . 28238 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ سُكْنَى الدَّارِ سَنَةً ، إِلَّا أَنَّهَا إِنِ احْتَرَقَتْ كَانَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَوْضِعٍ لَا قَرِيبٍ ، وَلَا بَعِيدٍ ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ الدَّابَّةَ ، وَيَسْتَثْنِيَ ظَهْرَهَا ، وَكَرِهَ أَنْ يُسْتَثْنَي سُكْنَى الدَّارِ عِشْرِينَ سَنَةً . 28239 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا : إِذَا اشْتَرَى دَارًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا الْبَائِعُ شَهْرًا ، أَوْ شَرَطَ خِدْمَةَ الْعَبْدِ ، أَوْ رُكُوبَ الدَّابَّةِ وَقْتًا مُؤَقَّتًا أَوْ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ . 28240 - وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، فَمَذْهَبُهُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ عَنْهُ فِيهِ أَنَّ الْبَيْعَ إِذَا كَانَ فِيهِ شَرْطٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ بَيْعٌ جَائِزٌ ، وَإِذَا كَانَ فِيهِ شَرْطَانِ بَطَلَ الْبَيْعُ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ ، وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) . 28241 - قَالَ أَحْمَدُ : وَمِنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ بِكَذَا عَلَى أَنْ آخُذَ مِنْكَ الدِّينَارَ بِكَذَا ، وَكَذَلِكَ إِنْ بَاعَهُ بِدَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ذَهَبًا ، أَوْ يَبِيعَ مِنْهُ بِذَهَبٍ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ . 28242 - وَحُجَّتُهُ فِي إِجَازَةِ شَرْطٍ وَاحِدٍ فِي الْبَيْعِ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي بَيْعِهِ بَعِيرٍ لَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ لَهُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ . 28243 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلُّ بَيْعٌ وَسَلَفٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) . 28244 - وَشَرْطَانِ فِي بَيْعٍ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا ، أَوْ إِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/409958

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
