حديث أنس وعمرة بنت عبد الرحمن وخارجة بن زيد في نهي النبي عن بيع الثمار حتى تزهى
وَقَالَ مَالِكٌ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِرْبِزِ وَالْجَزَرِ ، إِنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ حَلَالٌ جَائِزٌ ، ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ ، وَيَهْلِكَ . وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ وَقْتٌ يُؤَقَّتُ . وَذَلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ ، وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ ، فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ، فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ ، بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا ، كَانَ ذَلِكَ مَوْضُوعًا عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ .
28388 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . 28389 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ ، بِمَا رَسَمَهُ فِي كِتَابِ الْمُوَطَّأِ ، وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي ذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ وَرَدَتْ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، فَإِذَا بَدَا صَلَاحُ أَوَّلِهَا جَازَ بَيْعُ جَمِيعِهَا بِطِيبِ أَوَّلِهَا ، وَلَوْلَا طِيبُ أَوَّلِهَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا ، فَكَذَلِكَ بَيْعُ مَا لَمْ يُخْلَقْ فِي الْمَقَاثِي مِنَ الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ يَكُونُ تَبَعًا لِمَا خُلِقَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا كَانَ مَا لَمْ يَطِبْ مِنَ الثَّمَرَةِ تَبَعًا لِمَا طَابَ ، وَحُكْمُ الْبَاذِنْجَانِ ، وَالْمَوْزِ ، وَالْيَاسَمِينِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كُلَّهُ حُكْمُ الْمَقَاثِي عِنْدَهُمْ . 28390 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، إِلَّا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ بَيْعُ شَيْءٍ لَمْ يُخْلَقْ ، وَلَا بَيْعُ مَا خُلِقَ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَبْضِهِ ، فِي حِينِ الْبَيْعِ ، وَلَا بَيْعُ مَا خُلِقَ ، وَقَدَرَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ كُلِّ مَعيبٍ فِي الْأَرْضِ مِثْلِ الْجَزَرِ ، وَالْفُجْلِ ، وَالْبَصَلِ .
28391 - وَلَيْسَ ذِكْرُ الْجَزَرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَكْثَرِ الْمُوطَّآتِ ; لِأَنَّهُ بَابٌ آخَرُ نَذْكُرُهُ فِي بَابِ بَيْعِ الْغَائِبِ ، وَالْمَعيبِ فِي الْأَرْضِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . 28392 - وَقَوْلُ الْكُوفِيِّينَ فِي بَيْعِ الْمَقَاثِي ، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ; أَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يُخْلَقْ عِنْدَهُمْ ، وَبَيْعُ الْغَرَرِ .