حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

مَنِ اشْتَرَى ثَمَرًا مِنْ نَخْلٍ مُسَمَّاةٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلًا

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَتَهُ بِعَيْنِهَا ، أَوْ يُؤَاجِرَ غُلَامَهُ ، الْخَيَّاطَ أَوِ النَّجَّارَ أَوِ الْعَمَّالَ ، لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ ، أَوْ يُكْرِيَ مَسْكَنَهُ ، وَيَسْتَلِفَ إِجَارَةَ ذَلِكَ الْغُلَامِ ، أَوْ كِرَاءَ ذَلِكَ الْمَسْكَنِ ، أَوْ تِلْكَ الرَّاحِلَةِ ، ثُمَّ يَحْدُثُ فِي ذَلِكَ حَدَثٌ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . فَيَرُدُّ رَبُّ الرَّاحِلَةِ أَوِ الْعَبْدِ أَوِ الْمَسْكَنِ ، إِلَى الَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ أَوْ إِجَارَةِ الْعَبْدِ أَوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ ، يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ ، رَدَّ عَلَيْهِ النِّصْفَ الْبَاقِي الَّذِي لَهُ عِنْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يَرُدُّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ لَهُ . 28634 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ ، فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْكَلَامُ عَلَيْهِ ; فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ فِيمَنْ سَلَّمَ فِي فَاكِهَةٍ فَانْقَضَى أَيَّامُهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَا أَسْلَمُ فِيهِ مِنْهَا : 28635 - فَذَكَرَ سُحْنُونٌ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَالِكًا اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ، فَمَرَّةً قَالَ : يَصْبِرُ فِيمَا بَقِيَ لَهُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ الْقَابِلَةِ .

ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بَقِيَّةَ رَأْسِ مَالِهِ . 28636 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَنَا أَرَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْفَاكِهَةِ إِلَى قَابِلٍ أَخَّرَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بَقِيَّةَ رَأْسِ مَالِهِ . 28637 - وَقَالَ سُحْنُونٌ : لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا خِيَارٌ وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ مِنَ الْفَاكِهَةِ مُتَأَخِّرَةً إِلَى قَابِلٍ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ خِيَارٌ لَكَانَ فَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ .

28638 - وَقَالَ أَشْهَبُ : هُمَا مَجْبُورَانِ عَلَى الْفَسْخِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا التَّأْخِيرُ . 28639 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَمَ فِي رُطَبٍ أَوْ عِنَبٍ ، فَنَفَدَ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ بِالْبَلَدِ الَّذِي سَلَّفَ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ الْمُسَلِّفُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا بَقِيَ مِنْ سَلَفِهِ حِصَّتِهِ ، أَوْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ إِلَى رُطَبِ قَابِلٍ . 28640 - قَالَ : وَقَدْ قِيلَ : يَنْفَسِخُ بِحِصَّتِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

28641 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِذَا انْفَسَخَ ارْتَفَعَ الْخِيَارُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَخْذُ رَأْسِ مَالِهِ أَوْ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْهُ بَعْدَ الْمُحَاسَبَةِ . 28642 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : إِذَا لَمْ يَقْبِضِ الْمُسْلِمُ السَّلَمَ حَتَّى فَاتَ ، وَلَمْ يُوجَدْ مِثْلُهُ ، فَالْمُسْلِمُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَسَخَ الْسْلَمُ ، وَاسْتَرْجَعَ رَأْسَ مَالِهِ ، وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ إِلَى وُجُودِ مِثْلِهِ ، فَإِنَّ صَبْرَ إِلَى وُجُودِ مِثْلِهِ ، أَخَذَ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ بِهِ حِينَئِذٍ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث