في أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
( 16 ) بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ تِبْرًا وَعَيْنًا 1283 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ; أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَبَاعَا كُلَّ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا ، أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلَاثَةٍ عَيْنًا . فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا . 28700 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : السَّعْدَانِ : سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ شَاهِدَ ذَلِكَ .
28701 - وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ يَتَّصِلُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ ، وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 28702 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ ، تِبْرَهَ وَعَيْنَهَ سَوَاءٌ ، لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ . 28703 - وَكَذَلِكَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَمَصْنُوعُ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَمَضْرُوبُهُ ، لَا يَحِلُّ التَّفَاضُلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ .
28704 - وَعَلَى ذَلِكَ مَضَى السَّلَفُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْخَلَفُ ، إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا يُرْوَى عَنْ مُعَاوِيَةَ مِنْ وُجُوهٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الرِّبَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ بِالتِّبْرِ ، وَلَا بِالْمَصْنُوعِ ، وَكَانَ يُجِيزُ فِي ذَلِكَ التَّفَاضُلَ ، وَيَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الرِّبَا لَا يَكُونُ فِي التَّفَاضُلِ إِلَّا فِي التِّبْرِ بِالتِّبْرِ ، وَفِي الْمَصْنُوعِ بِالْمَصْنُوعِ ، وَفِي الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ . 28705 - أَلَا تَرَى مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ :