حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث الفاروق عمر الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا اصْطَرَفَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ . ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا دِرْهَمًا زَائِفًا فَأَرَادَ رَدَّهُ ، انْتَقَضَ صَرْفُ الدِّينَارِ ، وَرَدَّ إِلَيْهِ وَرِقَهُ ، وَأَخَذَ إِلَيْهِ دِينَارَهُ ، وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ ، وَهُوَ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ دِرْهَمًا مِنْ صَرْفٍ ، بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ أَوِ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْخِرِ ، فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ ، وَانْتَقَضَ الصَّرْفُ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنْ لَا يُبَاعَ الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ وَالطَّعَامُ كُلُّهُ عَاجِلًا بِآجِلٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ وَلَا نَظِرَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ ، أَوْ كَانَ مُخْتَلِفَةً أَصْنَافُهُ .

28839 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : 28840 - فَمَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ : دِينَارٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ وَجَدَ دِرْهَمًا زَائِفًا ، فَرَضِيَ بِهِ جَازَ ، وَإِنَّ رَدَّهُ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي دِينَارٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ وَجَدَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا زُيُوفًا انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي دِينَارَيْنِ ، وَهَكَذَا أَبَدًا فِيمَا زَادَ . 28841 - وَإِنِ اشْتَرَى دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ وَاحِدٍ ، فَوَجَدَ فِيهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا زَائِفًا ، فَرَدَّهُ ، انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ . 28842 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا رَدَّ الدَّرَاهِمَ الزُّيُوفَ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، أَوْ يَكُونُ شَرِيكًا بِقَدْرِ ذَلِكَ فِي الدِّينَارِ .

28843 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا افْتَرَقَا ، ثُمَّ وَجَدَ النِّصْفَ زُيُوفًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ، فَرَدَّهُ ، بَطَلَ الصَّرْفُ فِي الْمَرْدُودِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ اسْتَبْدِلَ . 28844 - رَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِي الْإِمْلَاءِ . 28845 - وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ أَيْضًا .

28846 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : يَسْتَبْدِلُ الرَّدِيءَ كُلَّهُ . 28847 - وَقَالَ زُفَرُ : يَبْطُلُ الصَّرْفُ فِيمَا رَدَّ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ . 28848 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلُ قَوْلِ زُفَرَ أَيْضًا .

28849 - وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ : 28850 - ( أَحَدُهُمَا ) : يَبْطُلُ الصَّرْفُ كُلُّهُ . 28851 - وَالْآخَرُ : يُسْتَبْدَلُ . 28852 - وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا : يُبَدِّلُ لَهُمْ مَا رَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الرَّدِيءِ ، وَلَا يَنْتَقِضُ شَيْءٌ مِنَ الصَّرْفِ .

28853 - قَالَ أَحْمَدُ : وَهُوَ أَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيَّ . 28854 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ قَالَ : يَسْتَبْدِلُ ، احْتَجَّ بِأَنَّ الصَّرْفَ لَمْ يَفْتَرِقَا أَوَّلًا فِيهِ إِلَّا عَنْ قَبْضٍ صَحِيحٍ عِنْدَهُمَا ، وَكَذَلِكَ الِاسْتِبْدَالُ لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِنْ فِعْلِهِمَا النَّسَاءُ . 28855 - وَفِي هَذَا الْمَعْنَى جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ .

28856 - رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُمَرَ . 28857 - وَمَنْ قَالَ : انْتَقَضَ الصَّرْفُ زَعَمَ أَنَّ الزَّائِفَ لَمْ يَقْبِضْ بِذَلِكَ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ أَخَّرَهُ . 28858 - وَمَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ أَنَّهُ لَمَّا سَمَّى لِكُلِّ دِينَارٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ شَيْئًا مَعْلُومًا مَا لَمْ يَنْتَقِضْ إِلَّا صَرْفُ الدِّينَارِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الزَّائِفُ أَكْثَرَ مِنْهُ فَيُنْتَقَضُ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْتُ .

28859 - وَالْأَصْلُ فِي هَذَا كُلِّهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ . 28860 - وَنَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسْئًا . 28861 - وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا اخْتِلَافُهُمْ فِي قَبْضِ الصَّرْفِ : 28862 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : إِذَا لَمْ يَقْبِضِ الْبَعْضَ حَتَّى يَفْتَرِقَا بَطَلَ الْبَيْعُ كُلُّهُ .

28863 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : يَصِحُّ فِي الْمَقْبُوضِ ، وَيَبْطُلُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ . 28864 - وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّرْفِ عَلَى مَا لَيْسَ عِنْدَ أَحَدِهِمْ فِي حِينِ الْعَقْدِ : 28865 - فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَيْسَتْ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، ثُمَّ يَسْتَقْرِضُ فَيَدْفَعُهُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ . 28866 - وَقَالَ زُفَرُ : لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُعَيَّنَ أَحَدُهُمَا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : أَشْتَرِي مِنْكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِهَذِهِ الْمِائَةِ الدِّينَارِ .

28867 - وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِثْلُ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : يَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ قَبْضُهُ لِمَا لَمْ يُعِيِّنُهُ قَرِيبًا مُتَّصِلًا بِمَنْزِلَةِ النَّفَقَةِ كُلِّهَا مِنْهُ . 28868 - وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ . 28869 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اتَّفَقَ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ عَلَى جَوَازِ الصَّرْفِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا دَيْنًا ، وَقَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث