كراهة ابن عباس بيع الثياب قبل القبض
فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحِلُّ ، بِعَرَضٍ مِنَ الْعُرُوضِ ، يُعَجِّلُهُ وَلَا يُؤَخِّرُهُ ، بَالِغًا مَا بَلَغَ ذَلِكَ الْعَرَضُ ، إِلَّا الطَّعَامَ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ . وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ عَرَضٍ مِنَ الْعُرُوضِ ، يَقْبِضُ ذَلِكَ وَلَا يُؤَخِّرُهُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذَلِكَ قَبُحَ . وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ تعريفه أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ ، بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ .
29597 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْكَلَامُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَغْنَى عَنِ الْكَلَامِ فِيهَا ، لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ . 29598 - وَإِذَا كَانَ طَعَامًا جَازَ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَأَحْمَدَ ، وَدَاوُدَ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ طَعَامًا كَانَ ، أَوْ غَيْرَ طَعَامٍ بِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ سَلَمٌ عِنْدَهُ صُرِفَ فِي غَيْرِهِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ بِيعَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ . 29599 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا .