حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

كراهة ابن عباس بيع الثياب قبل القبض

فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحِلُّ ، بِعَرَضٍ مِنَ الْعُرُوضِ ، يُعَجِّلُهُ وَلَا يُؤَخِّرُهُ ، بَالِغًا مَا بَلَغَ ذَلِكَ الْعَرَضُ ، إِلَّا الطَّعَامَ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ . وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ عَرَضٍ مِنَ الْعُرُوضِ ، يَقْبِضُ ذَلِكَ وَلَا يُؤَخِّرُهُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذَلِكَ قَبُحَ . وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ تعريفه أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ ، بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ .

29597 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْكَلَامُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَغْنَى عَنِ الْكَلَامِ فِيهَا ، لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ . 29598 - وَإِذَا كَانَ طَعَامًا جَازَ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَأَحْمَدَ ، وَدَاوُدَ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ طَعَامًا كَانَ ، أَوْ غَيْرَ طَعَامٍ بِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ سَلَمٌ عِنْدَهُ صُرِفَ فِي غَيْرِهِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ بِيعَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ . 29599 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث