كراهة ابن عباس بيع الثياب قبل القبض
قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ، فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ تَقَاضَى صَاحِبَهَا ، فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ . وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَابًا دُونَهَا مِنْ صِنْفِهَا . فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَثْوَابُ : أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هَذِهِ : إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الْأَثْوَابَ الَّتِي يُعْطِيهِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا .
فَإِنَّ دَخَلَ ذَلِكَ الْأَجَلُ ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَيْضًا ، إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَابًا لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِي سَلَّفَهُ فِيهَا . 29604 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذا عِنْدَهُ مِنْ بَابٍ مَنْ سَلَّفَ فِي قَمْحٍ قَبْلَ الْأَجَلِ جَازَ لَهُ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَ فَيْئَهُ شَعِيرًا ؛ لِأَنَّهُ تَجَاوَزَ عَنْهُ . 29605 - وَكَذَلِكَ لَوْ سَلَّفَ فِي شَعِيرٍ فَتَفَضَّلَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ بِأَنْ يُعْطِيَهُ فِيهِ قَمْحًا عِنْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ جَازَ عِنْدَهُ ، لِأَنَّهُ أَحْسَنَ إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ عِنْدَهُ بَيْعًا ؛ لِأَنَّ الشَّعِيرَ وَالْقَمْحَ عِنْدَهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ ، فَكَذَلِكَ الثِّيَابُ الثَّمَانِيَةُ الدُّونُ إِذَا كَانَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الْأَرْبَعَةِ وَجِنْسِهَا ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ ، أَوْ دَخَلَهُ الْأَجَلُ ، كَانَ كَذَلِكَ بَيْعًا لِلْقَمْحِ بِالشَّعِيرِ مِنْ أَكْلِ الْبَغْلِ ، لِأَنَّهُ إِذَا أَعْطَاهُ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ شَعِيرًا فِي الْقَمْحِ ، فَقَدْ بَاعَ مِنْهُ الْأَجَلَ ، يَفْصِلُ مَا بَيْنَ الشَّعِيرِ ، وَالْقَمْحِ ، وَأَخَذُ شَيْءٍ مِنَ الزِّيَادَةِ ، أَوِ النُّقْصَانِ مِنْ أَجْلِ الْأَجَلِ رِبًا ، فَأَمَّا الزِّيَادَةُ ، فَهُوَ الرِّبَا بِعَيْنِهِ ، وَأَمَّا النُّقْصَانُ ، فَذَلِكَ عِنْدَهُمْ ، لِطَرْحِ الضَّمَانِ فِي بَقِيَّةِ الْأَجَلِ ، وهُوَ عِنْدَهُمْ مِنْ بَابِ : ضَعْ وَتَعَجَّلْ .
29606 - فَهَذَا أَصْلُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي هَذَا الْبَابِ . 29607 - وَأَصْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَالْكُوفِيِّ مَا قَدَّمْنَا عَنْهُمَا . 29608 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَنْ سَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَسَطَةٍ ، فَجَاءَهُ بِأَجْوَدَ مِنْهَا ، وَزَادَهُ دِرْهَمًا : أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي أَجْوَدَ مِنْهَا ، وَلَا فِي أَطْوَلَ .
29609 - وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يَسْتَرْجِعَ دِرْهَمًا فِي أَدْوَنَ ، وَلَا أَكْثَرَ ؛ لِأَنَّهُ بِيعَ لَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ . 29610 - وهُوَ أَيْضًا مِنْ بَابٍ يَتَعَيَّنُ فِي بَيْعِهِ . 29611 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الثَّوْبِ ، وَلَوْ كَانَ مَكِيلًا ، أَوْ مَوْزُونًا لَمْ يَجُزْ .
29612 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَكِيلِ وَلَا الْمَوْزُونِ أَيْضًا . 29613 - وَقَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ أَنْ يُؤْخَذَ أَطْوَلَ ، وَيَزِيدُهُ دِرْهَمًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ دُونَ ثَوْبِهِ ، وَيَسْتَرْجِعَ شَيْئًا . 2964 - وَالْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُشْرَبُ عِنْدَهُ كَالثِّيَابِ .
29615 - وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْأَطْوَلِ وَالزِّيَادَةِ ، وَبَيْنَ الْأَدْوَنِ وَالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْجِنْسِ مِنَ الْجِنْسِ صَفْقَةٌ أُخْرَى ، فَهُمَا صَفْقَتَانِ فِي وَقْتَيْنِ جَائِزَتَانِ . 29616 - وَأَمَّا إِذَا أَخَذَ الْأَدْوَنَ ، وَاسْتَرْجَعَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ ، فَيَدْخُلُهُ عِنْدَهُ ذَهَبٌ ، وَعِوَضٌ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . 29617 - وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى أَصْلِ مَالِكٍ .
29618 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : هُمَا جَمِيعًا مَكْرُوهَانِ ؛ لِأَنَّهُ صَرْفُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِهِ ، وَبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ . 29619 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِلْكُوفِيِّينَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِأَنْ يَأْخُذَ ابْنَةَ لَبُونٍ عَنِ ابْنَةِ مَخَاضٍ ، وَيَرُدَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَيَأْخُذَ النَّاقِصَ وَزِيَادَةَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا . 29620 - وَهَذَا حَدِيثٌ لَمْ يَرْوِهِ مَالِكٌ ، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ فِي الزَّكَاةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا .
29621 - وَمِنْ كَرِهَ ذَلِكَ جَعَلَهُ مِنْ بَابِ بَيْعِ مَا اشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ . 29622 - وَفِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ مَوْصُوفٍ ، ثُمَّ زَادَهُ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي طُولِهِ : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ قَبْلَ الْأَجَلِ ، وَبَعْدَهُ . 29623 - وَهُوَ عِنْدُهُ صَفْقَتَانِ .
29624 - وَقَالَ سَحْنُونٌ : لَا أَرَى ذَلِكَ ، وَهُوَ مِنْ بَابِ فَسْخِ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ ، فَإِنْ زَادَهُ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ أَرْفَعَ مِنَ الصِّفَةِ الْأُولَى لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْأَجَلِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ جَازَ عِنْدَهُمْ إِذَا تَعَجَّلَهُ ، وَلَمْ يُؤَخِّرْهُ .