قول مالك فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ وَيَسْتَثْنِي ثِيَابًا بِرُقُومِهَا
قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بَزًّا أَوْ رَقِيقًا فَبَتَّ بِهِ ، ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ فَفَعَلَ ، وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعًا ، ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْتَزِعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا ، فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ ، وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ ، وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذَلِكَ ، أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتَ مِنْهُ ، وَإِنْ تَفَاوَتَ ذَلِكَ ، وَفَاتَ الْبَائِعَ الْأَوَّلَ ، فَشَرْطُ الْآخَرِ بَاطِلٌ ، وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ . 30238 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَلَى مَنْ تَكُونُ الْعُهْدَةُ فِي التَّوْلِيَةِ ، وَالشَّرِكَةِ فِي السَّلَمِ ، وَغَيْرِهِ . 30239 - فَرَوَى عِيسَى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ : الْعُهْدَةُ فِي ذَلِكَ أَبَدًا عَلَى الْبَائِعِ الَّذِي عَلَيْهِ الثَّمَنُ .
30240 - وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إِذَا كَانَ فِي نَسَقٍ وَاحِدٍ ، فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ نَسَقٍ ، فَعَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ . 30241 - وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ : إِنْ وَلَّى ، أَوْ أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَائِعِ ، فَتَبِعَهُ الْمُوَكِّلُ ، أَوِ الْمُشَرِّكُ عَلَى الْبَائِعِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ ، فَإِنْ كَانَ بَاعَهَا ، فَالتِّبَاعَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ، أَوْ يَكُونُ قَرِيبًا فَيَلْزَمُهُ . 30242 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الرَّجُلُ مَا شَاءَ فِي كُلِّ مَا يَشْتَرِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ .
30243 - وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ . 30244 - ذَكَرَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ قَالَ : لَا بَأْسَ إِنْ أَنْتَ اشْتَرَيْتَ سِلْعَةً ، فَسَأَلَكَ رَجُلٌ أَنْ تُشْرِكَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهَا ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِ السِّلْعَةِ وَبَعْدَهُ ، فَيَكُونُ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْهَا الرِّبْحُ ، وَالْوَضِيعَةُ ; لِأَنَّ الشَّرِكَةَ مَعْرُوفَةٌ ، وَلَوْ كَانَتِ الشَّرِكَةُ بَيْعًا لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُشْرَكَ فِيهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا . 30245 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِي شِرَاءٍ اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
30246 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ . 30247 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، إِلَّا فِي الْعَقَارِ ، فَإِنَّهُ أَجَازَ فِيهِ الشَّرِكَةَ وَالتَّوْلِيَةَ ، فَبَطَلَ الْقَبْضُ . 30248 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ .
30249 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِي شَيْءٍ يُؤْكَلُ ، أَوْ يُشْرَبُ مِمَّا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ قَبْلَ الْقَبْضِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَهُوَ مَأْكُولٌ مَكِيلٌ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، وَالشَّرِكَةُ فِيهِ ، وَالتَّوْلِيَةُ جَائِزَةٌ . 30250 - وَأَمَّا الْعُهْدَةُ فِي الشَّرِكَةِ ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهَا عَلَى الْمُشَرِّكِ دُونَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمُشْتَرِي عُهْدَتُكَ عَلَى الْبَائِعِ كَعَهْدِي ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ ، وَإِنْ تَفَاوَتَ كَانَ شَرْطُهُ بَاطِلًا ، وَكَانَتْ عُهْدَةُ الشَّرِيكِ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الشَّرِكَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، أَوْ بَعْدَهُ . 30251 - وَمَعْنَى الْعُهْدَةُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَالْقِيَامُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ ، وَالْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ : هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَ الشَّرِيكِ وَالَّذِي أَشْرَكَهُ ، وَبَيْنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَيَكُونَانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءً ؟ 30252 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، وَالْكُوفِيُّونَ فَالشَّرِكَةُ عِنْدَهُمْ جَائِزَةٌ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَالْخِصَامُ فِي كُلِّ مَا يَنْزِلُ فِيهَا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ إِلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ سَبِيلٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُعَامِلْهُ فِي شَيْءٍ ، وَأَمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَلَا شَرِكَةَ وَلَا خِصَامَ ، وَلَا عُهْدَةَ عِنْدَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .