حديث ابن عمر إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْإِبِلَ أَوِ الْغَنَمَ أَوِ الْبَزَّ أَوِ الرَّقِيقَ ، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْعُرُوضِ جِزَافًا : إِنَّهُ لَا يَكُونُ الْجِزَافُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدًّا . 30659 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنَّمَا كُرِهَ الْجِزَافُ فِي الْمَعْدُودَاتِ ; لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مِنَ الْغَرَرِ الْمَقْصُودِ إِلَيْهِ ، كَالْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ . 30660 - وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ فِي الْعَبِيدِ ، وَالدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ ، وَالثِّيَابِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ الْجِزَافُ ; لِأَنَّهُ غَرَرٌ بَيِّنٌ إِذَا تَرَكَ عَدَّهُ ، وَقَدْ أَمْكَنَ تَأَوُّلُهُ ، وَتَقْلِيبُهُ ، وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ كَانَ مِنَ الْمُلَامَسَةِ ، وَكَانَ أَشَدَّ فَسَادًا .
30661 - وَقَدْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ السَّلَمُ ، لَمْ يَجُزْ فِيهِ الْجِزَافُ ; لِأَنَّهُ غَرَرٌ بَيِّنٌ . 30662 - وَقَدِ اتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمْ عَلَى جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَالْبَيْضِ عَدًّا ، وَصَغِيرُ ذَلِكَ ، وَكَبِيرُهُ سَوَاءٌ . 30663 - وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ زُفَرَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْجَوْزِ وَالْبَيْضِ .
30664 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : الرُّمَّانُ ، وَالْبَيْضُ ، لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِمَا ; لِأَنَّهُ لَا يُضْبَطُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا نَصَفٌ ، فَإِنْ ضُبِطَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ جَازَ فِيهِ السَّلَمُ . 30655 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْجَوْزِ ، وَلَا في الْبَيْضِ ، وَلَا فِي الرُّمَّانِ إِلَّا أَنْ يُضْبَطَ بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزْنٍ . 30666 - وَقَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ السَّلَمُ فِي السَّمَكِ الطَّرِيِّ إِذَا سَمَّى جِنْسًا مِنَ الْحِيتَانِ ، وَيُشْتَرَطُ الطُّولُ ، أَوْ يَكُونُ وَزْنًا .
30667 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ السَّلَمُ فِي السَّمَكِ وَزْنًا ، وَيَصِفُ صَغِيرًا ، أَوْ كَبِيرًا . 30668 - وَاخْتُلِفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : فَالْأَشْهُرُ عَنْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي السَّمَكِ الطَّرِيِّ ، وَالْمَالِحِ وَزْنًا مَعْلُومًا . 30669 - وَرَوَى أَصْحَابُ الْإِمْلَاءِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي السَّمَكِ الطَّرِيِّ ، وَلَا الْمَالِحِ .
30670 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يَجُوزُ فِي الْمَالِحِ ، وَالصِّغَارِ الَّتِي تُكَالُ . 30671 - وَاخْتُلِفَ عَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي بَيْعِ الْعَدَدِ وَالْجِزَافِ صَفْقَةً وَاحِدَةً : 30672 - فَرَوَى أَصْبَغُ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ مَعَ الْجِزَافِ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، لَا كَيْلَ وَلَا وَزْنَ ، وَلَا عَرَضَ ، وَلَا غَيْرَهُ . 30673 - وَقَالَ أَصْبَغُ : وَأَجَازَهُ لَنَا أَشْهَبُ .
30674 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ كَانَ يُجِيزُ ذَلِكَ . 30675 - قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ مَعَ الْجِزَافِ عَدَدٌ ، وَلَا غَيْرُهُ ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ مَعَ الْجِزَافِ شَيْءٌ مِنَ الْكَيْلِ ، وَالْوَزْنِ . 30676 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : سَائِرُ الْعُلَمَاءِ يُجِيزُونَ بَيْعَ كُلِّ مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الْمُتَبَايِعَانِ ، وَيَتَّفِقُونَ عَلَى مَبْلَغِهِ جِزَافًا كَانَ أَوْ عَدَدًا ، وَلَا يَضُرُّ الْجِزَافُ الْجَائِزُ بَيْعُهُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَنْضَافَ إِلَيْهِ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ أَيْضًا مِنْ غَيْرِهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .