حديث ابن عمر إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ، ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرِ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . 30692 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْخَلَفُ وَالسَّلَفُ فِيمَنْ أَجَازَ ذَلِكَ : 30693 - فَقَالَ مَالِكٌ : قَدْ مَلَكَ الْمُكْتَرِي بِالْعَقْدِ مَنَافِعَ الْأَصْلِ الَّذِي اكْتَرَى ، فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ ، وَيَمْلِكُ الْمُكْتَرِي ثَمَنَ مَا يَقْبِضُ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمَالِكِ بِلَا اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ . فَكَذَلِكَ الْمُكْتَرِي ، وَالْمُسْتَأْجِرُ ; لِمَا يَسْتَأْجِرُهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ ، وَيُكْرِيهِ بِمَا شَاءَ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ .
30694 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : الْإِجَارَاتِ صِنْفٌ مِنَ الْبُيُوعِ ، يَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَجِبُ لَهُ بِالْإِجَارَةِ مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ فِي الدَّارِ ، وَالْعَبْدِ ، وَالدَّابَّةِ إِلَى الْمُدَّةِ الَّتِي اشْتَرَطَ ، وَيَكُونُ أَحَقُّ بِهَا مَنْ مَلَكَ أَصْلَهَا ، فَهِيَ كَالْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ الْمَقْبُوضَةِ إِذَا قَبَضَ الْأَصْلَ الَّذِي تَطْرَأُ مِنْهُ الْمَنْفَعَةُ ، وَلَوْ كَانَ حُكْمُهَا خَالَفَ الْعَيْنَ كَانَتْ فِي حُكْمِ الدَّيْنِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُكْتَرَى بِالدَّيْنِ ; لِأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ حِينَئِذٍ دَيْنًا بِدَيْنٍ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ . 30695 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَأَمَّا مَنْ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ ، أَوِ الدَّابَّةَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ ، فَإِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ; لِأَنَّ ضَمَانَ الْأَصْلِ مِنَ الْمُؤَاجِرِ صَاحِبِ الْأَصْلِ ، لَا مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ . 30696 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : مَنِ اسْتَأْجَرَ دَارًا ، أَوْ دَابَّةً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ إِيَّاهَا أَنْ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَتِ الْأُجْرَةُ لَهُ ، وَأَمَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِفَضْلِهَا عَمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ .
30697 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ لِمَعْمَرٍ : مَا كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرِي شَيْئًا ، ثُمَّ رَبِحَ فِيهِ ؟ فَقَالَ مَعْمَرٌ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : كَانَ إِخْوَانُنَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ يَكْرَهُونَهُ . 30698 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَرِهَهُ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ ، قُلْتُ : مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي . 30699 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَحُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَرَجُلٌ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ عَمَلًا .
30700 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مِثْلَ أَنْ يَبْنِيَ فِي الدَّارِ أَوِ الْحَانُوتِ مَا يَزِيدُهُ فِي أُجْرَتِهَا ، أَوْ بِحَدِّ الْقَدُومِ ، أَوْ بِصَقْلِ السَّيْفِ ، أَوْ يُصْلِحَ الْإِكَافَ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَيَجُوزُ لهِ مَا أَرَادَ بِهِ مِنَ الْكِرَاءِ فِيهِ . 30701 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ . 30702 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ ، فَيُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
30703 - قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . 30704 - وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْحٌ ، وَحَمَّادٌ . 30705 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْقَوْلُ عِنْدَنَا قَوْلُ مَنْ أَجَازَهُ .
30706 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : الْعِلَّةُ الَّتِي وَصَفْنَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . تَمَّ كِتَابُ الْبُيُوعِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ .