في مضاربة ابْنَي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عندما ذهبا فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ
مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ; أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا . 30711 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَصْلُ هَذَا الْبَابِ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُضَارَبَةَ سُنَّةٌ مَعْمُولٌ بِهَا مَسْنُونَةٌ قَائِمَةٌ . 30712 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ ، وَكَانُوا يُضَارِبُونَ بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى .
30713 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : ابْتَغَوْا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ ، وَقَالَ : لَا تُذْهِبُهَا الزَّكَاةُ . 30714 - وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ . 30715 - وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَقَالَ : أَلَا مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ ، وَلَا يَتْرُكْهُ ، فَتَأْكُلَهُ الزَّكَاةُ .
30716 - وَهَذِهِ الْآثَارُ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهَا عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْقِرَاضِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ ، وَاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ - أَئِمَّةِ الْفَتْوَى - عَلَى جَوَازِ الْقِرَاضِ حُجَّةً كَافِيَةً شَافِيَةً - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .