قول مالك في جعل الدين قراضا
قَالَ مَالِكٌ : لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلَّا فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ وَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ . 30790 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِفَةِ الْمَالِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ الْقِرَاضُ : 30791 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ مَا ذَكَرْنَاهُ . 30792 - وَزَادَ فِي غَيْرِهِ : وَلَا بِالْفُلُوسِ .
30793 - وَقَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ كَقَوْلِ اللَّيْثِ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ . 30794 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ . 30795 - وَقَالَ : إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ ، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ ، فَبَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، أَوْ أَعْطَاهُ دَارًا بَيْنَهُمَا ، وَيُؤَاجِرُهَا عَلَى أَنَّ أَجْرَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ جَازَ ، وَالْأَجْرُ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
30796 - قَالَ : وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ الْمُزَارَعَةِ . 30797 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالْفُلُوسِ ، كَالنَّفَقَةِ بِالدَّنَانِيرِ ، وَالدَّرَاهِمِ . 30798 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْقِرَاضُ بِالْمَجْهُولِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُؤْخَذَ الرِّبْحُ إِلَّا بَعْدَ حُصُورِ رَأْسِ الْمَالِ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْعُرُوضُ تَخْتَلِفُ قِيَامُهَا وَأَثْمَانُهَا عَادَ الْقِرَاضُ إِلَى جَهْلِ رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِلَى جَهْلِ الرِّبْحِ أَيْضًا ، فَفَسَدَ الْقِرَاضُ عَلَى ذَلِكَ .
30799 - وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ أَنْ يَقُولَ : بِعْ عَبْدَكَ الَّذِي لَكَ أَنْ تَبِيعَهُ بِهِ ثَمَنًا لِسَعْيِ هَذِهِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مَجْهُولٌ ، وَجَائِزٌ عِنْدَهُمْ أَنْ يَقُولَ : اشْتَرِ لِي بِدَرَاهِمِكَ هَذِهِ عَبْدًا بِعَيْنِهِ ، فَكَذَلِكَ جَازَ الْقِرَاضُ بِالْعَيْنِ ، وَلَمْ يَجُزْ بِالْعُرُوضِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 30800 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِرَاضِ بِنَقْدِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ : 30801 - فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالنَّقْدِ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ; لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ تَقَارَضُوا قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الذَّهَبُ ، وَالْفِضَّةُ . 30802 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : سَمِعْتُ أَنَّ مَالِكًا يُسَهِّلُ فِي الْقِرَاضِ بِنَقْدِ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَلَا يُجَوِّزُ الْقِرَاضَ بِالْمَصُوغِ .
30803 - وَقَدْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا كَرَاهِيَةَ الْقِرَاضِ بِنَقْدِ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَيُجِيزُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَالْعُتْبِيَّةِ . 30804 - وَزَادَ فِي الْعُتْبِيَّةِ : فَإِنْ نَزَلَ ذَلِكَ لَمْ يُفْسَخْ ، وَبَعْدُ عَلَى مَا شَرَطَ مِنَ الرِّبْحِ . 30805 - وَقَالَ اللَّيْثُ : لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالنَّقْدِ ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا ثَمَنًا قَبْلَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .
30806 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَالْكُوفِيِّ . 30807 - وَرَوَى يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ يُجِيزُ فِيهِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِبَلَدٍ لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ فِيهِ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَإِذَا تَفَاضَلَا رَدَّ مِثْلَ وَزْنِ ذَلِكَ فِي طَيِّبِهِ ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ . 30808 - وَاخْتَلَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَأَشْهَبُ فِي الْقِرَاضِ بِالْفُلُوسِ : فَأَجَازَهُ أَشْهَبُ ، وَلَمْ يُجِزْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لِأَنَّهَا تُحَوِّلُ إِلَى الْفَسَادِ وَالْكَسَادِ .