حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

قول مالك في الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ

ج٢١ / ص١٤٠( 4 ) بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ 1363 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالَا قِرَاضًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بِمَالِي إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا . قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَا قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِي حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ ، الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا ، كَثِيرَةً مَوْجُودَةً . لَا تُخْلِفُ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ .

ج٢١ / ص١٤١30811 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُقَارِضِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ خُصُوصَ التَّصَرُّفِ . 30812 - فَقَوْلُ مَالِكٍ مَا وَصَفْنَا . 30813 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَهُ ، وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ ، أَوْ إِلَّا سِلْعَةً وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا ، أَوْ يَشْتَرِي نَخْلًا ، أَوْ دَوَابًّا ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَذَلِكَ كُلُّهُ فَاسِدٌ .

30814 - وَإِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَشْتَرِيَ صِنْفًا مَوْجُودًا فِي الشِّتَاءِ ، وَالصَّيْفِ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ . 30815 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُقَارِضِ أَلَّا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ إِلَّا الرَّقِيقَ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ ، وَلَا يَشْتَرِيَ إِلَّا بِالْكُوفَةِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا شَرَطَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَجَاوَزَهُ ، فَإِنْ تَعَدَّاهُ ضَمِنَ . 30816 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي هَذَا الْبَابِ أَعْدَلُ الْأَقَاوِيلِ وَأَوْسَطُهَا ; لِأَنَّهُ إِذَا قَصَّرَ الْعَامِلُ عَلَى مَا لَا يُوجَدُ إِلَّا نَادِرًا غِبًّا ، فَقَدْ حَالَ بَيْنَهُ ، ج٢١ / ص١٤٢وَبَيْنَ التَّصَرُّفِ ، وَهَذَا عِنْدَ الْجَمِيعِ فَسَادٌ فِي عَقْدِ الْقِرَاضِ ، وَإِذَا أَطْلَعَهُ عَلَى صِنْفٍ مَوْجُودٍ لَا يَعْدَمُ ، فَلَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ التَّصَرُّفِ .

30817 - وَمَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ سَوَاءٌ . 30818 - وَمَنِ اشْتَرَطَ عِنْدَهُمَا عَلَى الْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ أَلَّا يَشْتَرِيَ إِلَّا سِلْعَةً بِعَيْنِهَا - يَعْنِي - عَيْنَ صِنْفٍ ، أَوْ أَلَّا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ أَوْ يُوَقِّتَ فِي الْقِرَاضِ وَقْتًا ، وَيَضْرِبُ لَهُ أَجَلًا ، فَالْقِرَاضُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَاسِدٌ . 30819 - وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث