---
title: 'حديث: 30843 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى م… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410234'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410234'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 410234
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 30843 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى م… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 30843 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ ، أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ ، لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ ، فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ . 30844 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . 30845 - وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ ، وَمَالِكٌ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى أَجْرِ مِثْلِهِ . 30846 - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِيمَا يُرَدُّ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ إِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ ، وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ : 30847 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : كُلُّ مَا دَخَلَهُ التَّزَيُّدُ ، وَالتَّحْجِيرُ ، فَإِنَّ الْعَامِلَ يُرَدُّ فِيهِ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ ، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَجِيرًا ، حَاشَا مَسْأَلَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا خَرَجَتَا عَنْ أَصْلِهِ : 30848 - ( إِحْدَاهُمَا ) : الْعَامِلُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ضَمَانَ مَالِ الْقِرَاضِ ، فَقَالَ : يُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ مِمَّنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . 30849 - ( وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) : إِذَا ضَرَبَ أَجَلًا ، فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ ، وَسَائِرُ ذَلِكَ مِنْ هَذَا الْبَابِ خَاصَّةً يَكُونُ أَجِيرًا ، وَمَا عَدَا التَّزَيُّدَ وَالتَّحْجِيرَ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ فِيهِ عَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ . 30850 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَشْهَبَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُمَا قَالَا : يُرَدُّ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ كُلِّهِ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ . 30851 - قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ : الْقِرَاضُ الْفَاسِدُ كُلُّهُ يُرَدُّ الْعَامِلُ فِيهِ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ . 30852 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ ، أَنَّهُ يُرَدُّ الْعَامِلُ فِيهِ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ ، وَالْمَالُ كُلُّهُ وَرِبْحُهُ لِرَبِّ الْمَالِ . 30853 - وَذَكَرَ ابْنُ خُوَازِ بِنْدَاذُ ، قَالَ : الْأَصْلُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ ، أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ يَسِيرَةٍ مِثْلَ الْقِرَاضِ عَلَى جُزْءٍ مَجْهُولٍ مِنَ الرِّبْحِ ، وَالْقِرَاضِ إِلَى مُدَّةٍ ، وَالْقِرَاضِ بِعَرَضٍ ، وَالْقِرَاضِ عَلَى الضَّمَانِ ، قَالَ : وَأَظُنُّ ذَلِكَ كُلَّهُ اسْتِحْسَانًا وَالْأَصْلُ فِيهِ الرَّدُّ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ . 30854 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْقِرَاضِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ ضَمَانُ الْمَالِ ، فَمَرَّةً قَالَ : يُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ ، وَمَرَّةً قَالَ : يُرَدُّ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ . 30855 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . 30856 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . 30857 - وَأَمَّا الْقِرَاضُ إِلَى أَجَلٍ ، فَأَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ ، وَقَالُوا : الْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ إِلَّا أَنْ يَتَفَاسَخَا . 30858 - وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ : إِنْ وَقَعَتْ رُدَّتْ إِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ . 30859 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ أَخَذَ الْمَالَ قِرَاضًا إِلَى أَجَلٍ فُسِخَ الْقِرَاضُ ، فَإِنْ عَمِلَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410234

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
