---
title: 'حديث: 30904 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410247'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410247'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 410247
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 30904 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 30904 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا ، فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً ، وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ ، قَالَ مَالِكٌ : صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ ، إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ ، أَوْ لَمْ تُبَعْ ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا ، وَإِنْ أَبَى كَانَ الْمُقَارِضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي النَّمَاءِ وَالنُّقْصَانِ ، بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ . 30905 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ إِنْ أَقَرَّ رَبُّ الْمَالِ بِالزِّيَادَةِ ، أَوْ أُقِيمَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ . 30906 - وَأَمَّا مَالِكٌ ، فَالْعَامِلُ مُصَدَّقٌ عِنْدَهُ أَبَدًا إِذَا جَاءَ بِمَا نَسِيَهُ . 30907 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَخْلِطَ الْمَالَ الْقِرَاضَ بِمَالِهِ ، يَكُونُ بِهِ شَرِيكًا . 30908 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَإِذَا أَخَذَ مِائَةَ دِينَارٍ قِرَاضًا ، فَاشْتَرَوْا سِلْعَةً بِمِائَتَيْ دِينَارٍ نَقْدًا الْمِائَةُ مِنْ عِنْدِهِ وَالْمِائَةُ الْقِرَاضُ كَانَ شَرِيكًا فِي السِّلْعَةِ ، وَلَا خِيَارَ لِرَبِّ الْمَالِ فِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الْمِائَةَ الثَّانِيَةَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمِائَةُ الَّتِي زَادَ أَخَذَهَا سَلَفًا عَلَى الْقِرَاضِ ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَجَازَ إِلَيْهِ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ مَا زَادَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ ، وَكَانَ مَعَهُ شَرِيكًا . 30909 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي الْعَامِلِ يَخْلِطُ مَالَهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ أَنَّهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ . 30910 - قَالَ : إِنْ قِيلَ لَهُ : اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِكَ ، فَخَلَطَهُ لَمْ يَضْمَنْ . 30911 - فَقَالَ مَالِكٌ : لَهُ أَنْ يَخْلِطَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ بِمَالِهِ ، وَبِمَالِ غَيْرِهِ . 30912 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ . 30913 - وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ الْفَاعِلُ أَنْ يَخْلِطَهَا الْفَاعِلُ بِأَلْفٍ لَهُ ، وَلَهُ فِي الرِّبْحِ الثُّلُثَانِ ، فَلَا يَصْلُحُ . 30914 - رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ . 30915 - وَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا . 30916 - قَالَ : قَالَ لِي مَالِكٌ : إِيَّاكَ وَهَذَا التَّخْلِيطَ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410247

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
