حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

قول مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً

ج٢١ / ص١٨٦( 15 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ 1375 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا ، فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ : بِعْهَا ، وَقَالَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ : لَا أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ ، فَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ ، قَالَ : لَا يُنْظَرُ إِلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَيُسْألُ عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ بَيْعٍ ، بِيعَتْ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ انْتِظَارٍ ، انْتُظِرَ بِهَا . 30978 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : خَالَفَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَالْكُوفِيُّونَ ، فَقَالُوا : تُبَاعُ فِي الْوَقْتِ ; لِأَنَّ حِصَّةَ رَبِّ الْمَالِ فِي الرِّبْحِ كَحِصَّةِ الْعَامِلِ ، فَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَنْقَضَ الْقِرَاضَ قَبْلَ الْعَمَلِ وَبَعْدَهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِقْدٍ لَازِمٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا . 30979 - وَقَدْ خَالَفَ سَحْنُونٌ ابْنَ الْقَاسِمِ فِي الْعَامِلِ بِالْقِرَاضِ يَبِيعُ السِّلَعَ بِدَيْنٍ ، ثُمَّ يَأْبَى مَنْ تَقَاضَى الثَّمَنَ ، وَيُسَلِّمُ ذَلِكَ إِلَى رَبِّهِ ، وَيَرْضَى بِذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ .

30980 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِلِ يَمُوُتُ وَيُسَلِّمُ وَرَثَتَهُ الْمَالَ إِلَى رَبِّهِ يَتَقَاضَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمْ مِنَ الرِّبْحِ . 30981 - وَأَنْكَرَ ذَلِكَ سَحْنُونٌ ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْوَجْهَ الَّذِي كَرِهَهُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث