30987 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا ، فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحًا ، فَقَالَ الْعَامِلُ : قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لِي الثُّلُثَيْنِ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثُّلُثَ ، قَالَ مَالِكٌ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ ، وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَمِينُ ، إِذَا كَانَ مَا قَالَ يُشْبِهُ قِرَاضَ مِثْلِهِ . 30988 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْعَامِلِ فِي ذَلِكَ . 30989 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّ اللَّيْثَ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : يُحْمَلَانِ عَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِمَا . 30990 - وَاخْتَارَ ابْنُ حَبِيبٍ قَوْلَ مَالِكٍ . 30991 - وَذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ ، قَالَ : قَالَ اللَّيْثُ : يُحْمَلَانِ عَلَى قِرَاضِ الْمُسْلِمِينَ لِلنِّصْفِ . 30992 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ الْعَامِلَ إِذَا جَاءَ بِمَا يُسْتَنْكَرُ لَمْ يُصَدَّقْ ، وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ . 30993 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ . 30994 - وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَامِلَ لَا يُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ إِذَا جَاءَ بِمَا يُشْبِهُ أَنْ يَتَقَارَضَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ إِذَا جَاءَ بِمَا يُسْتَنْكَرُ ، وَبِمَا لَا يَسْتَنْكَرُ . 30995 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ : إِذَا رَبِحَ ، فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ : شَرَطْتُ لَكَ النِّصْفَ ، وَقَالَ الْعَامِلُ : شَرَطْتُ لَكَ الثُّلُثَيْنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ . 30996 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَتَحَالَفَانِ ، وَيَكُونُ لِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ .
المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410277
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة