---
title: 'حديث: 31156 - قَالَ مَالِكٌ : لَا تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410291'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410291'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 410291
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 31156 - قَالَ مَالِكٌ : لَا تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 31156 - قَالَ مَالِكٌ : لَا تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ مِمَّا تَحِلُّ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ ، إِذَا كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ قَدْ طَابَ وَبَدَا صَلَاحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاقَى مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ بَيْعُهُ مِنَ الثِّمَارِ إِجَارَةٌ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الْأَصْلِ ثَمَرًا قَدْ بَدَا صَلَاحُهُ ، عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ إِيَّاهُ وَيَجُذَّهُ لَهُ بِمَنْزِلِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالمُسَاقَاةٍ ، إِنَّمَا الْمُسَاقَاةُ مَا بَيْنَ أَنْ يَجُذَّ النَّخْلَ إِلَى أَنْ يَطِيبَ الثَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ سَاقَى ثَمَرًا فِي أَصْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ ، فَتِلْكَ الْمُسَاقَاةُ بِعَيْنِهَا جَائِزَةٌ . 31157 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ كَرَّرَ هَذَا الْمَعْنَى ، وَهُوَ مَفْهُومٌ جِدًّا ، وَكُلُّ مَنْ أَجَازَ الْمُسَاقَاةَ لَمْ يُجِزْهَا إِلَّا فِيمَا لَمْ يُخْلَقْ ، وَفِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ مِنَ الثِّمَارِ ، وَيَعْمَلُ الْعَامِلُ فِي الشَّجَرِ مِنَ الْحَفْرِ ، وَالزَّبْرِ وَسَائِرِ الْعَمَلِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَتَصْلُحُ ثَمَرَتُهَا بِهِ عَلَى حَدِّ مَا يُخْرِجُهُ اللَّهُ فِيهَا مِنَ الثَّمَرِ كَالْقِرَاضِ ، يَعْمَلُ الْعَامِلُ فِي الْمَالِ حَدَّ مَا يَرْزُقُهُ اللَّهُ فِيهِ مِنَ الرِّبْحِ ، وَهَذَانَ أَصْلَانِ مُخَالِفَانِ لِلْبُيُوعِ ، وَلِلْإِجَارَاتِ ، وَكُلٌّ عِنْدِنَا أَصْلٌ فِي نَفْسِهِ ، يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ ، وَالْعَمَلُ بِهِ . 31158 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدُوسٍ أَيْضًا عَنْ سَحْنُونٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِمُسَاقَاةِ الَّتِي يُعْلَمُ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ; لِأَنَّهَا إِجَارَةُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ ، وَالْعَامِلُ فِي ذَلِكَ أَجِيرٌ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ . 31159 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِذَا كَانَ هَذَا ، فَلَيْسَتْ مُسَاقَاةً ، وَإِنَّمَا الَّذِي يُعْطِيهِ فِي عَمَلِهِ مِنَ الثَّمَرِ الَّذِي حَلَّ بَيْعُهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّرَاهِمِ ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ 31160 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ : فَمَرَّةً قَالَ مِثْلَ مَالِكٍ : تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي الْحَائِطِ ، وَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ وَمَرَّةً قَالَ : لَا تَجُوزُ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410291

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
