title: 'حديث: 31377 - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410315' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410315' content_type: 'hadith' hadith_id: 410315 book_id: 45 book_slug: 'b-45'

حديث: 31377 - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

نص الحديث

31377 - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ ، فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ : أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هَذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا ، أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ . 31378 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى نَحْوِ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا ، ذَكَرَهُ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ ، قَالَ : فَإِنْ حَضَرَ أَحَدُ الشُّفَعَاءِ أَخَذَ الْكُلَّ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ، فَإِنْ حَضَرَ الثَّانِي أَخَذَ مِنْهُ النِّصْفَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ، فَإِنْ حَضَرَ الثَّالِثُ أَخَذَ مِنْهُ الثُّلُثَ بِثَمَنِ الثُّلُثِ ، حَتَّى يَكُونُوا سَوَاءً ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ اقْتَسَمَا كَانَ لِلثَّالِثِ نَقْص قِسْمَتِهَا ، وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَكُنْ لِبَعْضٍ إِلَّا أَخْذُ الْكُلِّ ، أَوِ التَّرْكُ . 31379 - قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ أَصَابَهَا هَدْمٌ مِنَ السَّمَاءِ . إِمَّا أَخَذَ الْكُلَّ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ ، وَإِمَّا تَرَكَ . 31380 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : لَوِ اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَقَبَضَهَا ، أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا صَفْقَةً وَاحِدَةً ، وَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَ مَا بَاعَ أَحَدُهُمَا دُونَ مَا بَاعَ الْآخَرُ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْآخَرِ ، وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا كُلَّهَا أَوْ يَدَعَهَا كُلَّهَا ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي ابْتَاعَ الدَّارَ رَجُلَيْنِ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ مَا بَاعَ ، وَيَدَعَ مَا ابْتَاعَ الْآخَرُ . 31381 - قَالُوا : وَمَنِ اشْتَرَى دَارَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً مِنْ رَجُلَيْنِ . وَلَهُمَا شَفِيعٌ وَاحِدٌ ، فَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ . 31382 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَيْضًا : 31383 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ فِي أَرْضٍ أَوْ دَارٍ ، بَاعَ الِاثْنَانِ مِنْهُمَا نَصِيبَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً مِنْ رَجُلَيْنِ : أَنَّهُ لَيْسَ لِلثَّالِثِ الشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ أَوْ يَدَعَ . 31384 - وَقَالَ أَشْهَبُ : يَأْخُذُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ . 31385 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ لِرَجُلَيْنِ ، فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلْآخَرِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ ، أَوْ يَدَعَ . 31386 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ . وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَصْبَغَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ تَرْكُهُ وَتَسْلِيمُهُ رِفْقًا بِالْمُشْتَرِي وَتَجَافِيًا لَهُ كَأَنَّهُ وَهَبَهُ شُفْعَتَهُ ، فَلَا يَأْخُذُ الْآخَرُ حِصَّتَهُ فَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي رَجُلَيْنِ ، فَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَصَّةَ أَحَدِهِمَا . 31387 - فَابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا حِصَّتَهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ يَتْرُكَهُمَا جَمِيعًا إِذَا طُلِبَتْ صَفْقَةً وَاحِدَةً . 31388 - وَقَالَ أَشْهَبُ : لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَيَدَعَ الْآخَرَ . 31389 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ فِيمَا أَجَازَ فِيهِ مِنَ الْمَسَائِلِ عَلَى مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ بَاعَا مِنْ رَجُلٍ شِقْصًا ، فَقَالَ الشَّفِيعُ : أَنَا آخُذُ مَا بَاعَ فُلَانٌ وَأَدَعُ حِصَّةَ فُلَانٍ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ . 31390 - قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَى رَجُلَانِ مِنْ رَجُلٍ شِقْصًا ، كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ أَيِّهُمَا شَاءَ . 31391 - قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَلَوِ اشْتَرَى شِقْصًا ، وَهُوَ شَفِيعٌ ، فَجَاءَ شَفِيعٌ آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِيَ : خُذْهَا كُلَّهَا بِالثَّمَنِ ، أَوْ دَعْ ، فَقَالَ هُوَ : بَلْ آخُذُ نِصْفَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ ; لِأَنَّهُ مِثْلُهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَلْزَمَ شُفْعَةَ غَيْرِهِ .

المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410315

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة