1423 ( 2 ) بَابُ مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ 1387 - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ; أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلَا شُفْعَةَ فِي بَئْرٍ وَلَا فِي فَحْلِ النَّخْلِ . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى هَذَا ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 31421 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ . 31422 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ . 31423 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا قَوْلُ عُثْمَانَ : إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ، فَإِنَّهُ يَنْفِي الشُّفْعَةَ فِي ذَلِكَ لِلْجَارِ . 31424 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ ، فَلَا شُفْعَةَ ، وَلَا وَجْهَ لِتَكْرَارِ مَا تَقَدَّمَ . 31425 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلَا فِي فَحْلِ نَخْلٍ ، فَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ : لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي بِئْرِ الْأَعْرَابِ . 31426 - فَأَمَّا بِئْرُ الزَّرْعِ ، وَالنَّخْلِ ، فَفِي ذَلِكَ الشُّفْعَةُ إِذَا كَانَ النَّخْلُ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِنْ قُسِمَ الْحَائِطُ وَتُرِكَ الْبِئْرُ ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا . 31427 - وَكَذَلِكَ إِذَا قُسِمَتْ بُيُوتُ الدَّارِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا قُسِمَ الْحَائِطُ وَتُرِكَ الْفَحْلُ وَالْفَحْلَانِ لِلْإِبَّارِ وَأَكْلِ الطَّلْعِ ، إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيهَا . 31428 - وَكَذَلِكَ إِذَا قُسِمَتْ بُيُوتُ الدَّارِ ، وَتُرِكَتِ الْعَرْصَةُ لِلِارْتِفَاقِ ، فَبَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ فِيهَا ، فَلَا شُفْعَةَ فِي ذَلِكَ . 31249 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يُرِيدُ بِقَوْلِهِ بِئْرِ الْأَعْرَابِ : الْبِئْرَ الَّتِي فِي مَوَاتِ الْأَرْضِ لِسَقْيِ الْمَاشِيَةِ . 31430 - وَالْمِسْقَاةُ لَيْسَتْ بِئْرًا يُسْقَى بِهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَرْضِ ، وَالشَّجَرِ . 31431 - وَذِكَارُ الشَّجَرِ حُكْمُهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ كَحُكْمِ النَّخْلِ . 31432 - وَحُكْمُ الْعَيْنِ عِنْدَهُمْ كَحُكْمِ الْبِئْرِ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ ، إِنْ كَانَ لَهَا بَيَاضٌ ، وَزَرْعٌ وَنَخْلٌ ، وَبَيْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ بَيْعًا فِيهِ شُفْعَةٌ دَخَلَتِ الْعَيْنُ فِي ذَلِكَ وَالْبِئْرُ ، فَإِذَا انْفَرَدَتِ الْعَيْنُ ، أَوِ الْبِئْرُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهَا . 31433 - وَكَذَلِكَ حُكْمُ الطُّرُقِ ، وَالْمَرَافِقِ الْمَتْرُوكَةِ لِلِارْتِفَاقِ ، لَا شُفْعَةَ فِيهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعًا لِمَا فِيهِ شُفْعَةٌ مِنَ الْأَرْضِ وَتَجْمَعُهَا صَفْقَةٌ . 31434 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، فَإِنَّهُ قَالَ : لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، لَا بَيَاضَ لَهَا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا بَيَاضٌ ، وَلَا تَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ . 31435 - وَلَا شُفْعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا فِيمَا تَحْتَمِلُهُ الْقِسْمَةُ ، وَتُضْرَبُ فِيهِ الْحُدُودُ . 31436 - وَلَا شُفْعَةَ عِنْدَهُ فِي طَرِيقٍ وَإِنَّمَا الْعَرْصَةُ إِذَا احْتَمَلَتِ الْقِسْمَةَ ، وَبِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَفِيهِ الشُّفْعَةُ عِنْدَهُ خِلَافَ قَوْلِ مَالِكٍ . 31436 م - وَسَوَاءٌ تُرِكَتْ لِلِارْتِفَاقِ أَوْ لَمْ تُتْرَكْ ، وَإِنَّمَا أَصْلُهُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنَ الْأَرَضِينَ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ، وَضَرْبَ الْحُدُودِ ، وَكَانَ مُشَاعًا ، فَفِيهِ الشُّفْعَةُ . 31437 - وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ ، فَالْقِيَاسُ عَلَى أُصُولِهِمْ أَلَّا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلَا فَحْلِ نَخْلٍ . 31438 - وَأَمَّا الْعَرْصَةُ فَقِيَاسُهُمْ أَنَّ فِيهَا الشُّفْعَةَ ; لِأَنَّهَا مِنَ الْأَرْضِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْقِسْمَةِ . 31439 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي النَّخْلَةِ الْمُطَعَّمَةِ تَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ ، يَبِيعُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنْهَا . 31440 - فَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيهَا . 31441 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَاسَهَا عَلَى فَحْلِ النَّخْلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 31442 - وَقَالَ أَشْهَبُ ، وَعَبْدُ الملك بْنُ الْمَاجِشُونِ ، وَأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : فِيهَا الشُّفْعَةُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى . 31443 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حُجَّتُهُمْ فِي إِيجَابِ الشُّفْعَةِ أَنَّ النَّخْلَةَ عِنْدَهُمْ مِنْ جِنْسِ مَا فِيهِ الشُّفْعَةُ . 31444 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الْحَائِطِ الْمُثْمِرِ مِنَ الشَّجَرِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَوْضِعٌ لِزِرَاعَةٍ ، وَكَانَ مُشَاعًا ، أَنَّ الشُّفْعَةَ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ . 31445 - وَحُكْمُ النَّخْلَةِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَهُمْ كَحُكْمِ الْحَائِطِ كُلِّهِ . 31446 - وَاخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْبَابِ فِي أَشْيَاءَ مِنْهَا : الرَّحَا . 31447 - فَفِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ ، وَلَا شُفْعَةَ فِي الرَّحَا ، كَمَا أَنْ بِيعَتْ مُنْفَرِدَةً دُونَ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ لَمْ تَكُنْ فِيهَا شُفْعَةٌ . 31448 - وَرَوَى أَبُو زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : يَقْضِي الثَّمَنَ عَلَى الْأَرْضِ وَالرَّحَى ، وَذَكَرَ أَنَّهُ كَالشِّقْصِ يُبَاعُ مَعَ عَبْدٍ . 31449 - وَقَالَ أَشْهَبُ : لِلشَّرِيكِ الشُّفْعَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَقَالَ : أَلَا تَرَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَكُونُ فِي رَقِيقِ الْحَائِطِ ، فَكَيْفَ بِالرَّحَى مَعَ الْأَرْضِ ؟ 31450 - وَبِقَوْلِ أَشْهَبَ قَالَ سَحْنُونٌ . 31451 - وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَنْدَرِ إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ مِنْهُ : 31452 - فَذَكَرَ الْعُتْبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَشْهَبَ ، وَابْنِ وَهْبٍ أَنَّ فِيهِ الشُّفْعَةَ ، وَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَرَضِينَ . 31453 - وَقَالَ أَشْهَبُ : لَا شُفْعَةَ فِي الْأَنْدَرِ ، وَكَذَلِكَ الْأَقْبِيَةُ ، لَا شُفْعَةَ فِيهَا إِذَا بِيعَتْ ، قَالَ : وَالْأَنْدَرُ عِنْدِي مِثْلُ الْأَقْبِيَةِ . 31454 - وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْحَمَّامِ : 31455 - فَقَالَ مَالِكٌ : فِيهِ الشُّفْعَةُ . 31456 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا شُفْعَةَ فِيهِ . 31457 - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ : رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكٍ ; أَنَّ فِيهِ الشُّفْعَةَ . 31458 - قَالَ : وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَذَّلِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيهِ . 31459 - قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَأَنَا أَرَى فِيهِ الشُّفْعَةَ . 31460 - قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ الْحَمَّامَ يُقْسَمُ . 31461 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَانَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ لُبَانَةَ يُفْتِيَانِ فِي الشُّفْعَةِ لِلْحَمَّامِ . 31462 - وَاخْتَلَفُوا فِي الثَّمَرَةِ تُبَاعُ مُنْفَرِدَةً دُونَ الْأَصْلِ . 31463 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ ، وَأَشْهَبُ : فِيهَا الشُّفْعَةُ ; لِأَنَّهَا تُقْسَمُ بِالْحُدُودِ . 31464 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَذَاهِبِهِمْ فِي قِسْمَةِ الثِّمَارِ فِي رُؤوسِ الْأَشْجَارِ . 31465 - وَرَوَى أَبُو جَعْفَرٍ الدِّمْيَاطِيُّ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ فِيهَا الشُّفْعَةَ . 31466 - وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الشُّفْعَةِ فِي الْكِرَاءِ ، أَوِ الدُّورِ ، وَالرِّبَاعِ ، وَالْأَرَضِينَ ، وَفِي الْمُسَاقَاةِ ، وَفِي الدَّيْنِ هَلْ يَكُونُ الْمِدْيَانُ أَحَقَّ بِهَا ؟ 31467 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِمْ . 31468 - وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ يَنْفِي الشُّفْعَةَ ، وَيُسْقِطُهَا إِلَّا فِي الْمُشَاعِ مِنَ الْأَرَضِينَ ، وَالرِّبَاعِ حَيْثُ يُمْكِنُ ضَرْبُ الْحُدُودِ ، وَتَصْرِيفُ الطُّرُقِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410321
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة